وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن الحاجب ويكون بالتفويت بالمباشرة أو بإثبات اليد العادية فالمباشرة كالقتل والأكل والإحراق وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل وفي العقار بالاستيلاء وإن لم يسكن قلت قالوا ضمير يكون عائد على الضمان ابن عبد السلام قوله إثبات اليد العادية في المنقول بالنقل هذا الوجه من وجهي إثبات اليد العادية سبب اتفاقا وهو نقل ما يمكن نقله كالحيوان والثياب ينقلها الغاصب فتهلك تحت يده بأمر من الله تعالى وقوله في العقار بالاستيلاء وإن لم يسكن هذا مذهب مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما خلاف مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قلت فحاصل كلام ابن الحاجب وشارحيه أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء وليس المذهب كذلك بل مجرده حقيقة الغصب يوجبه فلو غصبته أمة أو غيرها من المتملكات فاستولى عليها بالتمكن من التصرف فيها دون ربها ضمنها روايات المذهب واضحة بهذا لمن تأملها منها قول الباجي روى ابن وهب في المجموعة من غصب عبدا فمات من وقته بغير سببه ضمنه وقاله ابن القاسم فيمن غصب دارا فلم يسكنها حتى انهدمت ضمن قيمتها قلت كذا في النوادر قال ومثله في الموازية ابن عبدوس وقاله أشهب وذلك كله في العروض وغيرها ا ه غ تبع ابن الحاجب ابن شاس وعبارتهما منسوجة على منوال وجيز الغزالي في هذا المحل وكلام المصنف هنا سالم من ذلك وإن كان قوله بعد هذا أو ركب يحتمل الإشارة إليه وإلا أي وإن لم يكن من الغاصب استيلاء على المغصوب فتردد في الضمان وعدمه وقد يمثل لهذا بمن فتح باب دار فيها دواب وأهلها فيها فذهبت فلا ضمان عليه عند ابن القاسم في المدونة لوجود الحافظ ويضمن عند أشهب إن كانت مسرحة لتيسر خروجها قبل علم أهل الدار واختاره جماعة قاله الشارح وتبعه تت وهو ظاهر سياق المصنف وإن كان لا يناسب تعبيره بتردد وقال غ أي وإن لم يكن الغاصب مميزا بل كان غير مميز فقد تردد المتأخرون هل الخلاف في تضمينه كما في نقل ابن الحاجب أو في المخرج له إلى التمييز كما ذكر ابن عبد السلام وذلك أن ابن الحاجب قال وأما غير المميز