وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال سحنون يؤخذ بإقراره عين المدعى فيه أم لم يعينه قال ولا يعرف هذا إلا من ابتلي به أي القضاء وما شابهه لأن ذلك الإكراه كان بوجه جائر وإذا كان من الحق عقوبته وسجنه إذا عرف من حاله أخذ بإقراره وإنما الإكراه الذي لا يؤاخذ به ما كان ظلما أن يضرب ويهدد ما لا يجوز فعل ذلك به وقد أجمع الناس أن من أسلم بعد القتال والسيف أنه مسلم كالطائع بغير إكراه بحق ولو أكره ذمي على الإسلام فلا يكون إسلامه إسلاما إن رجع عنه وادعى أنه كان للإكراه لأن الذمة التي عقدت لهم تمنع إكراههم فإكراههم ظلم ابن فرحون إذا كان المدعى عليه بذلك ليس من أهل التهمة فلا تجوز عقوبته اتفاقا واختلف في عقوبة متهمه على قولين والصحيح أنه يعاقب ثم قال قال الباجي إذا كان المدعى عليه مجهول الحال فظاهر المذهب أن لا أدب على المدعي وعليه اليمين وفي الواضحة أنه يخلى سبيله دون يمين أفاده الحط وضمن الغاصب الشيء المغصوب ب مجرد الاستيلاء عليه وحوزه ولو تلف بسماوي أو جناية غيره لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده لأن على للوجوب وقد رتبه صلى الله عليه وسلم على وصف الأخذ فأفاد أنه سبب للضمان ق ابن عرفة مجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه ولو تلف بسماوي أو جناية غيره عليه ابن يونس يضمنه يوم غصبه وإن هلك من ساعته بأمر من الله تبارك وتعالى أو جناية غيره أو كان دارا فانهدمت ابن عرفة مجرد الاستيلاء هو حقيقة الغصب فيوجب الضمان روى ابن وهب من غصب عبدا فمات من وقته ضمنه وقاله ابن القاسم فيمن غصب دارا فلم يسكنها حتى انهدمت غرم قيمتها وقاله أشهب وذلك كله في العروض وغيرها ونص ابن عرفة ومجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه ولو تلف بسماوي أو بجناية غيره عليه ففيها ما مات من الحيوان أو انهدم من ربع بيد غاصبه بقرب غصبه أو بغير قربه بغير سببه يضمن قيمته يوم غصبه وإن تعيب يضمن تمام قيمته