وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن نكل ففي غرمه دون حلف رب الوديعة قولان وقول ابن عبد السلام في شرح العبارة التي ذكرها ابن الحاجب وهذا الخلاف موجود في يمين التهمة ظاهره قبولها وقول ابن هارون في نقل ابن الحاجب هذا الخلاف في دعوى الرد مما انفرد به أصوب وباشتمال كتابه على مثل هذا كان محققو شيوخنا ينكرون كتاب ابن الحاجب الفقهي والله أعلم و إن أرسل رجل بمال إلى آخر وسلمه له بلا بينة وأنكر استلامه منه ف لا ضمان على الرسول إن كان شرط الرسول على من أرسله بالمال حين إرساله الدفع ل شخص المرسل بفتح السين إليه بلا إشهاد بينة عليه إذا ثبت الشرط بإقرار المرسل أو بينة قال الإمام مالك رضي الله عنه لو شرط الرسول أن يدفع المال بغير بينة فلا يضمن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم و تضمن بقوله أي المودع بالفتح للمودع بالكسر تلفت بكسر اللام الوديعة قبل أن تلقاني بفتح فسكون أي قبل لقيك إياي بالأمس مثلا وصلة قوله بعد منعه أي المودع بالفتح دفعها أي الوديعة للمودع بالكسر لعذر أبداه لربها وأولى بلا عذر روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن له عند رجل مال وديعة فطلبه منه فاعتذر بشغل وأنه يركب إلى موضع كذا فلم يقبل عذره فتصايحا فحلف أن لا يعطيه تلك الليلة فلما كان في غد قال ذهبت قبل أن تلقاني ضمن لأنه أقر بها وإن قال لا أدري متى ذهبت حلف ولا ضمان عليه أصبغ ويحلف ما علم بذهابها حين منعه وشبه في الضمان فقال كقوله أي المودع بالفتح تلفت بعده أي لقيك إياي فيضمنها إن كان منعها بلا عذر فإن كان منعها لعذر فتلفت فلا يضمنها ابن يونس ابن القاسم إن قال ذهبت بعدما حلفت وفارقتك ضمنها لأنه منعها إياه إلا أن يكون كان على أمر لا يستطيع فيه الرجوع وفيه عليه ضرر فلا يضمنها ابن عبد الحكم إذا قال أنا مشغول إلى عذر فرجع إليه فقال تلفت قبل مجيئك الأول أو بعده فلا ضمان عليه وكذلك لو قال لا أدفعها إلا بالسلطان