وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ق هذا مخالف لنقل ابن يونس عن ابن عبد الحكم إن نكل المتهم فلا ترد اليمين وما نقل غيره وقال ابن رشد الأظهر أن تلحق اليمين إذا قويت التهمة وتسقط إذا ضعفت وأن لا ترجع إذا لحقت انظر ابن عرفة ونصه وفيها مع غيرها دعوى قابضيها بغير بينة ردها مقبولة مع يمينه اللخمي يحلف ولو مأمونا لدعوى ربها عليه التحقيق أنه لم يردها إلا أن تطول المدة بما يعلم أن المودع لا يستغني عنها فيه لما علم من قلة ذات يده أو تمر عليه عشرة فتضعف اليمين إن كان المودع عدلا ونقل ابن الحاجب عدم حلفه مطلقا لا أعرفه ولو صح كانت الأقوال ثلاثة هو واختيار اللخمي ومنصوص المذهب ودعواه ضياعها فيها مع غيرها مقبولة ولو قبضها ببينة وفي لزوم حلفه ثالثها إن كان متهما ثم قال وقول ابن الحاجب المتهم يحلف باتفاق خلاف نقل اللخمي عدم حلفه مطلقا قال لأنه أمنه ولما حكى الأول قال إلا أن يبين رجل بالصلاح والخير وعبر عن الثالث بقوله وقيل يحلف إلا أن يكون عدلا الشيخ عن ابن عبد الحكم إن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا على ربها ولابن زرقون اختلف في تعلق اليمين بمجرد التهمة ففي تضمين الصناع والشركة تعلقها وهو قول ابن القاسم في غيرها أشهب لا تتعلق قلت في آخر كلام ابن رشد في أجوبته الأظهر أن تلحق إذا قويت التهمة وتسقط إذا ضعفت وأن لا ترجع إذا لحقت وفي سماع عيسى أن اليمين ترد في التهمة والخلاف في ردها وفي لحوقها ابتداء مشهور ابن الحاجب وفي يمينه ثالثها المشهور يحلف المودع وقرره ابن عبد السلام وغيره بأن الأول أنه يحلف ولا يغرم والثاني أنه يغرم بنكوله دون حلف رب الوديعة والثالث أنه لا يغرم حتى رب الوديعة قلت وجود الأقوال الثلاثة في دعوى التلف واضح الأول بناء على عدم توجه يمين التهمة والثاني على توجهها وعدم انقلابها والثالث على انقلابها وأما في دعوى الرد فقد تقدم تحقيق المذهب في ذلك وحيث يقبل قوله لا خلافا أنه بيمين ولا في انقلابها إن نكل وظاهر كلام ابن الحاجب أن في حلفه في دعوى الرد قولين أشهرهما حلفه وأنه