وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والثالث أنه يلزمه إذا كان يحقق معرفة ذلك وهو قول ابن دينار وابن كنانة واختيار سحنون وسواء كان الشاهد في هذا كله عدلا أو مسخوطا أو نصرانيا وقد قيل لا يلزم القضاء بشهادة النصراني بخلاف المسخوط وإذا لم يتبين من صورة تراجعهما التبكيت من غيره فهو فيما نازعه فيه من قول قاله أو فعل فعله محمول على التبكيت حتى يتبين منه الرضا والتزام الحكم به على نفسه على كل حال وفيما نازعه من حدود أرض أو دين على أبيه وما أشبه ذلك محمول على غير التبكيت حتى يتبين منه التبكيت ولا اختلاف في أن له أن يرجع عن الرضا بقوله في جميع ذلك قبل شهادته وذلك بخلاف الرضا بالتحكيم إذ لا يختلف في أنه ليس لواحد منهما أن ينزع بعد الحكم واختلف هل له الرجوع قبل الحكم ا ه فعلم منه أن الشاهد إذا كان عدلا فلا يلزم ما يشهد به بمجرد شهادته على الراجح الذي هو قول ابن القاسم وإنما اقتصر المصنف على غير العدل لأن شهادته لا تؤثر أصلا لا وحدها ولا مع آخر أو يمين وأول كلام التوضيح يوهم أنه يلزم ما يشهد به العدل بمجرد شهادته حيث قاله وأما العدول فيقبل عليه ا ه ويمكن أن مراده تقبل شهادته عليه وقريب من هذا قول النوادر ابن القاسم إن كان الشاهد عدلا قبل عليه البناني أشار الحط للمناقشة في اشتراط نفي العدالة بأن شهادة العدل من باب الثوب بالبينة لا من باب الثبوت بالإقرار على مذهب ابن القاسم ولو قال لفلان عندي هذه الشاة أو هذه الناقة لزمته أي المقر الشاة التي أقر بها أولا وحلف المقر عليها أي الناقة أنها ليست للمقر له وظاهر سواء ادعى المقر له أرفعهما أو كلاهما بقي المقر على إقراره أو رجع عنه وحلفه واضح إذا زال شكه وأما على بقائه عليه فكيف يحلف أن الناقة ليست للمقر له ولذا قال في توضيحه فيما قالوه نظر لا يخفى ولو قدم الناقة بأن قال له هذه الناقة أو هذه الشاة لزمته الناقة بلا يمين ابن عرفة في الإقرار بأحد أمرين اضطراب الشيخ عن سحنون من قال لرجل هذه