وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحلف لزمه وانظر هل ذلك بمجرد الدعوى عليه عند الحاكم وإن لم يوجه الحاكم اليمين عليه أو بعد توجيهها عليه لا قبله ابن عرفة الشيخ عن كتاب ابن سحنون من قال لفلان علي مائة درهم إن حلف أو إذا حلف أو متى حلف أو حين أو مع يمينه أو في يمينه أو بعد يمينه فحلف فلان على ذلك ونكل المقر فلا شيء له في إجماعنا ومن أنكر ما ادعى عليه به فقال له المدعي احلف وأنت بريء أو متى حلفت أو أنت بريء مع يمينك أو في يمينك فحلف برئ ولو قال له الطالب لا تحلف لم يكن له ذلك وكذا إن قال المطلوب للمدعي احلف وأنا أغرم فحلف لزمه ولا رجوع له عن قوله وقاله ابن عبد الحكم قائلا إن حلف مطلقا أو بطلاقه أو عتق أو صدقة أو إن استحل ذلك أو إن كان يعلم ذلك أو إن أعارني داره أو دابته فأعاره ذلك أو قال له علي ألف إن شهد له فلان فشهد له فلا يلزمه قاله الإمام مالك رضي الله عنه وقيده ابن القاسم رحمه الله تعالى بما إذا شهد غير العدل قال وأما العدل فتقبل شهادته عليه ابن عرفة الشيخ ابن عبد الحكم أو إن شهد بها على فلان فشهد بها عليه فلا تلزمه ولو قال إن حكم بها على فلان فتحاكما إليه فحكم بها عليه لزمه الحط مفهوم غير العدل أنه إذا كان عدلا لزمه ما شهد به عليه بمجرد شهادته والذي حصله ابن رشد أنه إذا قاله على وجه التبكيت لصاحب وتنزيه الشاهد من الكذب فلا اختلاف أنه يلزمه ما شهد به عليه وإن لم يقله على وجه التبكيت ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يلزمه ما شهد به عليه كأن يحقق ما نازعه فيه خصمه أو لا يحققه إلا أن يحكم عليه بشهادته مع شاهد آخر أو يمين المدعي وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ وعيسى بن دينار والثاني أنه يلزمه مما شهد به عليه كأن يحقق ما نازعه فيه خصمه أولا ويؤخذ منه دون يمين المدعي وهو قول مطرف