وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وانظر هل معناه طلب شريكه بما ينويه من كرائها ولم أقف على نص فيه ا ه طفي فرض المصنف الاستعارة في دابة تبعا للفظ التهذيب ولفظ الأمهات وإن استعار ما حمل عليه بغير إذن شريكه فهلك فضمانه من المستعير ثم ذكر قول غير ابن القاسم لا يضمن الدابة إلا بالتعدي ثم قال فكان على المصنف الإتيان بلفظ الأمهات القابل للتأويلات و استبد شريك مفاوض متجر بضم ففتح فكسر مثقلا بوديعة عنده وصلة استبد بالربح والخسر فيها طفي الظاهر أن المصنف أجمل في قوله بالربح والخسر اتكالا على ذهن السميع اللبيب في رد كل ما يليق به إذ العارية لا يتصور استبداده بالربح فيها ولذا لم يذكرهما فيها في المدونة واقتصر على الضمان وذكرهما معا في الوديعة والقراض وأما تصوير عج فمع كونه لا نقل يعضده فهو بعيد لا يكاد أن يقال به ويختص المتجر بوديعة بالربح والخسر في كل حال إلا أن يعلم شريكه بتعديه بالتجر في الوديعة ويرضى بتجره فيها فالربح بينهما والخسر عليهما ونص المدونة وإن أودع رجل لأحدهما وديعة فعمل فيها تعديا فربح فإن علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها بينهما فالربح لهما والضمان عليهما وإن لم يعلم فالربح للمتعدي وعليه الضمان خاصة ا ه وكل من المتفاوضين وكيل أي كوكيل عن الآخر في البيع والشراء والاكتراء والإكراء والاقتضاء والقضاء والقيام بالاستحقاق وضمان العيب ولذا فرع عليه قوله فيرد بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال ما باعه أحدهما ثم غاب بعيب قديم ظهر لمشتريه بعد شرائه فله رده به على شريك حاضر لبائعه لم يتول أي الشريك بيعه لأنه وكيل عمن تولاه فإن حضر المتولي فليس للمشتري رده على غيره حال كون الرد على الشريك غير المتولي ك الرد على البائع الغائب الذي ظهر في مبيعه عيب قديم