وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا تجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر بناء على أنها عتق وعتق الرقيق منه على مال معجل من الرقيق فلا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر ولو أكثر من قيمته لأن له انتزاعه بلا عتق وأما من أجنبي مثل قيمته فيجوز كبيعه و ك إذن لعبد من مال المفاوضة في تجارة فلا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر أو شركة مفاوضة في مال المفاوضة لثالث تجول يده فيه معهما فلا تجوز من أحدهما إلا بإذن الآخر واستبد بفتح الفوقية والموحدة وشد الدال أي استقل واختص شريك مفاوضة آخذ بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة قراض بكسر القاف وبالضاد المعجمة أي مال من غير شريكه يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه بالربح ولو أذن له شريكه في أخذه لأنه في نظير عمله فيه الخارج عن المفاوضة فلا شيء لشريكه فيه قاله في المدونة و استبد شريك مفاوض مستعير دابة لحمل أمتعة المفاوضة بلا إذن من شريكه وإن استعارها ل حمل سلع الشركة واوه للحال وإن صلة فيختص بالربح أي أجرة الحمل والخسر أي ضمان ما يغاب عليه معها كلجام وإكاف الحط أشار إلى قولها وإن استعار أحدهما ما حمل عليه لنفسه أو مال الشركة فتلف فضمانه عليه ولا شيء على شريكه لأنه يقول كنت استأجرت فلا تضمن وقال غيره لا يضمن الدابة المستعارة إلا بالتعدي عليها أبو الحسن ظاهره أن كلام ابن القاسم في الدابة وهذا بخلاف أصله فيما لا يغاب عليه أنه لا يضمن في الإعارة إلا بالتعدي فذهب حمديس إلى أن قول ابن القاسم فيما يغلب عليه كالإكاف وقال أبو محمد يريد بعد تبين كذبه في الحيوان فقول غيره تفسير وقال القابسي إنه يضمن الحيوان إذا قضى به قاض يرى ذلك وهو رأي أهل الكوفة وكان قاضي مصر يومئذ رأى ذلك فحاصله أن معنى استبداده بالخسر هنا تعلق الضمان به بتعديه أو ظهور كذبه أو بحكم من رآه وأما استبداده بالربح فلم أر من صرح به