وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا أي وإن لم يحصل خلط للمالين لا حقيقة ولا حكما وتلف المالان أو أحدهما ف المال التالف ضمانه من ربه خاصة وما أي العرض الذي ابتيع أي اشتري للتجارة بغيره أي التالف ف هو مشترك بينهما أي صاحب السالم وصاحب التالف كما في المدونة فإن ربح فلهما وإن خسر فعليهما وعلى المتلف بفتح اللام وكسرها أي الذي تلف ماله نصف الثمن الذي اشترى به العرض إن كانت شركتهما بالنصف وإلا فبحسب ماله فلو قال ثمن حصته لشملهما وهل يكون العرض المشترى بالسالم شركة بينهما في كل حال إلا أن يعلم صاحب السالم بالتلف لمال شريكه حين شرائه فإن علمه حينه فلا يكون العرض مشتركا بينهما ويختص به ذو السالم فله أي رب السالم ربح ما اشتراه إن ربح فيه وعليه أي رب السالم نصفه إن خسر فيه وهذا قول ابن رشد أو هو مشترك بينهما مطلقا أي عن التقييد بعدم علم رب السالم تلف مال شريكه حين شرائه وهذا قول ابن يونس والخلاف المتقدم في كل حال إلا أن يدعي رب السالم أنه قصد الأخذ أي الشراء لنفسه خاصة فإن ادعى ذلك فيختص بما ابتاعه اتفاقا في الجواب تردد في فهم قول المدونة وإن بقيت صرة كل بيد ربها حتى ابتاع أحدهما بصرته أمة على الشركة وتلفت الصرة الأخرى فالصرة التالفة من ربها والأمة بينهما ففهمها ابن رشد وغيره على الأول وابن يونس على الثاني فالجاري على اصطلاح المصنف تأويلان قاله تت طفى قرر تت كلام المصنف على ظاهره مع أنه منتقد من ح ومن تبعه وهو انتقاد صحيح وحاصل النقل عن جميع من تكلم على المسألة من أهل المذهب أن الخلاف الذي أشار له المصنف هو بين ابن رشد وابن يونس مع عبد الحق فابن رشد عنده إن