وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلطه طفي انظر فائدة قوله لا فات لأن عادة المصنف على ما استقرئ من كلامه إذا نفى شيئا فإنما ينكت به على من قال به ولم أر من ذكر أن القيمة تعتبر في الصحيحة يوم الفوات مع ما توهمه عبارته أن القيمة في الفاسدة تعتبر يوم الفوات وليس كذلك كما أشار إليه غ وإن اشترك شخصان أو أكثر شركة صحيحة ثم تلف مال أحدهما أو بعضه ضمنه شريكه معه إن خلطا أي الشريكان ما أخرجاه للشركة به بعضه ببعض حقيقة بل ولو حكما بجعلهما في بيت واحد بلا خلط فهو شرط في مقدر دل عليه قوله عقبه وإلا فالتالف من ربه وقال الحط ظاهره أنه شرط في حصول الشركة بينهما بالنسبة إلى الربح والخسارة وليس كذلك وإنما هو شرط في الضمان قال الرجراجي ذهب ابن القاسم إلى أن الخلط شرط الانعقاد في التواء أي الهلاك لا في النماء لأنه قال ما اشتراه أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما وما ضاع فهو من صاحبه ا ه وقال ابن عرفة وفي شرط ثبوت لازمها وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي فضلا عن الحسي أو بالحسي قولا ابن القاسم وغيره فيها والحكم كون المالين في حوز واحد ولو عند أحدهما والله أعلم البناني ظاهر المصنف أن الخلط شرط في اللزوم وهو قول سحنون ودرج عليه صاحب المقصد المحمود وصاحب المعونة لكنه خلاف المشهور ومذهب المدونة كما تقدم في كلام عياض فلا يحمل عليه كلام المصنف فلذا تأوله ح ثم قال وحاصله أنه بعد لزومها بالعقد يكون ضمان كل مال من صاحبه قبل الخلط فإن وقع الخلط ولو حكما فالضمان منهما