وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه خمسة وسبعين وإذا لقيه الآخر طالبه بخمسة وسبعين فيقول له الثالث دفعت لصاحبنا الذي لقيني قبلك خمسة وسبعين ساويتك فيها يبقى لك زائدا مثلها فخذ نصفه سبعة وثلاثين ونصفا ثم كل من لقي منهما الذي لم يدفع إلا خمسة وسبعين أخذ منه اثني عشر ونصفا فيستوي الجميع في أن كل واحد منهم دفع مائة بالحمالة فظهر الفرق بين التأويلين في كيفية تراجعهم في المثال المذكور وكلام من وقفت عليه من الشراح في هذا المحل غير ظاهر ولا واف بالمقصود فلو قال المصنف وهل كذا إن كان الحق على غيرهم لكان أولى لاختصاره وإفادته جريان هذه المسألة على الأولى في جميع ما ذكر فيها من قوله ورجع المؤدي إلى قوله ثم ساواه قاله المسناوي رحمه الله تعالى طفي قوله وهل لا يرجع بما يخصه إلخ أي إذا أخذ من أحدهم ما يخصه فقط فهل لا يرجع به كما إذا كان الحق عليهم أو يرجع به هذا هو الصواب في تقرير كلام المصنف وبه تظهر ثمرة الخلاف والمسألة هكذا مفروضة في كلام ابن رشد ونصه فإن تحمل بالمال حملاء في صفقة واحدة فيلزم كل واحد منهم ما ينوبه منه موزعا على عددهم إلا أن يشترط أن كل واحد منهم حميل عن صاحبه أو عن أصحابه قال بجميع المال أو لم يقل فيؤخذ مليهم بمعدمهم كأخذهم بعدم الغريم ويأخذ أيهم شاء على أحد قولي مالك رضي الله عنه وعلى كليهما إن اشترط أخذ أيهم شاء فإن أخذا أحدهم بما ينوبه من المال فاختلف هل للمأخوذ منه ذلك أن يرجع على من وجد من أصحابه حتى يساويه فيه فقيل له ذلك وإلى هذا ذهب أبو إسحاق وقيل ليس ذلك له وهو الصواب لأن ما ينوبه منه إنما أداه عن نفسه ومثله في كتاب ابن المواز وهو الآتي على ما في المدونة لغير ابن القاسم في الستة كفلاء ا ه نقله أبو الحسن و ق وأما فرضها في أخذ جميع الحق من أحدهم فلا يظهر للخلاف فيه معنى لمن تأمل وأنصف وإن كان جمع من المحققين فرضوه فيه كعياض وابن عبد السلام وابن عرفة بل وجميع من وقفت عليهم إلا ابن رشد مع أنهم لم ينقلوا إلا كلامه ولعلهم حرفوه وإن بعد تواطؤ هؤلاء الأئمة الأجلاء على التحريف فإنه لا يصح فرضهم والحق أحق أن