وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خاصته وبخمسة وسبعين نصف مائة وخمسين أداها بالحمالة فذلك مائة وخمسة وعشرون وعلى هذا حسب كل الفقهاء المسألة في التراجع بينهم وقال أبو القاسم الطنيزي الفارضي هذا غلط في الحساب والواجب إذا التقى الثالث مع أحد الأولين أن يقول الثالث نحن كأنا اجتمعنا معا باجتماع بعضنا ببعض ولو اجتمعنا معا كان المال علينا أثلاثا علي منه مائتان غرمتهما أنت وصاحبك عني خذ مائتك وادفع لصاحبك مائته إذا لقيته وكذا في بقية المسألة قلت قبله عياض وغيره وهو غلط في الفقه لأن مآله عدم غرم الثالث شيئا بالحمالة لأن جملة ما غرمه على قوله في لقائه الثاني مائة وهي واجبة عليه بالشراء واستواؤهما في التزام الحمالة يوجب استواءهما في الغرم بها واستواؤهما فيه يوجب رجوع الثاني على الثالث بما قال الفقهاء و إذا كانوا حملاء غير غرماء بأن ضمنوا شخصا في مال عليه بشرط حمالة بعضهم بعضا وأدى بعضهم الحق لربه لعدم الغريم أو غيبته ولقي المؤدي أحد أصحابه ف هل لا يرجع المؤدي على الملقي بما أي القدر الذي أي المؤدى أيضا أي كما لا يرجع عليه به إذا كانوا حملاء غرماء إذا كان الحق المضمون على غيرهم أي الحملاء المشترط حمالة بعضهم عن بعض أولا بشد الواو منونا أي ابتداء وعليهم ثانيا بالحمالة وعليه أي عدم رجوع المؤدي بما يخصه على الملقي الأكثر وهو المعتمد وكيفية التراجع على هذا التأويل إذا تحمل ثلاثة عن واحد بثلاثمائة وغرمها أحدهم ثم لقي آخر فيأخذ منه مائة عن نفسه وخمسين بحمالة الثالث ومن لقي منهما الثالث أخذ منه خمسين والتأويل الثاني طواه المصنف تقديره أو يرجع بما يخصه وكيفية الرجوع عليه أن الغارم الأول يأخذ من الملقي الأول مائة وخمسين بالحمالة وإذا لقي أحدهما الثالث فيأخذ