وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجعل من ربه أو من أجنبي لمدينه فإنه جائز بشرط حلول الأجل في الأول فهذه النسخة صحيحة أفاده عب البناني في التوضيح لا يجوز للضامن أن يأخذ جعلا سواء كان من رب الدين أو من المدين أو من غيرهما المازري للمنع علتان أولاهما أن ذلك من بياعات الغرر لأن من أخذ عشرة على أن يتحمل بمائة لم يدر هل يفلس من تحمل عنه أو يغيب فيخسر مائة ولم يأخذ إلا العشرة أو يسلم من الغرامة ويفوز بالعشرة ثانيتهما أنه دائر بين أمرين ممنوعين لأنه إن أدى الغريم الدين كان له الجعل باطلا وإن أدى الضامن ورجع به على المضمون صار كأنه أسلف ما أدى وربح الجعل فكان سلفا بزيادة ا ه والبطلان مقيد بكون الجعل من رب الدين أو من غيره وعلم رب الدين وإلا لزمت الحمالة ورد الجعل قال في شرح التحفة اعلم أن الجعل إن كان للحميل رد الجعل قولا واحدا ويفترق الجواب في ثبوت الحمالة وسقوطها وفي صحة البيع وفساده على ثلاثة أوجه فتارة تسقط الحمالة ويثبت البيع وتارة تثبت الحمالة والبيع والثالث يختلف فيه في الحمالة والبيع جميعا فإن كان الجعل من البائع كانت الحمالة ساقطة لأنها بعوض والبيع صحيح لأن المشتري لا مدخل له فيما فعل البائع مع الحميل وإن كان الجعل من المشتري أي أو من أجنبي ولم يعلم البائع به فالحمالة لازمة كالبيع لأن الحميل غر البائع حتى أخرج سلعته واختلف إذا علم البائع فقال ابن القاسم في كتاب محمد تسقط الحمالة يريد ويخير البائع في سلعته وقال محمد الكفالة لازمة وإن علم البائع إذا لم يكن له في ذلك سبب وأصله للخمي انظر ح وقول ز ومفهومه صورتان إلخ الصورة الثانية منهما داخلة في منطوق المصنف وليست من مفهومه وقد علم جوازها فترد على المنطوق