وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجل التأخير في كل حال إلا أن يحلف رب الدين أنه لم يقصد بتأخيره الحميل تأخير الغريم فله طلب الغريم وإن نكل لزمه تأخير الغريم أيضا واستشكل قوله تأخر إلخ بأنه لا يأتي على المشهور من أنه لا يطالب الحميل مع حضور الغريم ويسره وأجيب بأنه أخره والمدين معسر أو غائب فأيسر الغريم أو حضر في أثناء الأجل مليا فلا يطالب حتى يحل أجل تأخير الضامن وبطل الضمان إن فسد العقد الذي ترتب عليه مال متحمل بضم الميم الأولى وفتح الفوقية والحاء المهملة والميم الثانية تحمل به الضامن عن المدين الذي ترتب الدين عليه كقوله ادفع له دينارا في دينارين أو عشرين درهما إلى شهر وأنا ضامن له فهذه حمالة فاسدة عند أبي القاسم في المدونة والعتبية وفي روايته عن مالك رضي الله عنه وسواء كان الضمان في العقد أو بعده اتفاقا في الثاني وعلى المشهور في الأول فلا يلزم الضامن شيء في الموازية كل حمالة وقعت علي حرام بين المتبايعين في أول أمرهما أو بعده فهي ساقطة لا يلزم الحميل بها شيء علم المتبايعان بحرام ذلك أو جهلاه علم الحميل بذلك أو جهله وظاهره سواء لزم في المتحمل به قيمته لفواته أم لا وصرح ابن سلمون والجزيري حيث لم يعلم المتحمل بفساد الحمالة أنه يلزم الحميل الحمالة بالقيمة لا إن علم أو أي وبطل الضمان أي لغي ولم يلزم الحميل به شيء إن فسدت الحمالة نفسها بانتفاء ركنها أو شرط أو وجود مانعها فلم يتحد المعلق والمعلق عليه فلا اعتراض بتعليق أنشئ على نفسه ومثل شين الفاسدة فقال ك حمالة بجعل بضم الجيم وسكون العين أي عوض من غير ربه أي الدين لمدينه بأن كان من ربه ومن المدين أو من أجنبي للضامن لأن الضامن إذا غرم رجع بمثل ما غرمه وازداد الجعل وهذا سلف بزيادة ولأن الضمان أحد الثلاثة التي لا تكون إلا لله تعالى والثاني القرض والثالث الجاه فمنطوقه صادق بثلاث صور ومفهومه أنه إن كان