وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن جنى شخص عمدا عدوانا بقطع أو جرح و صالح شخص مقطوع عضوه أو مجروح عمدا عدوانا قاطعه أو جارحه بمال عن القطع أو الجرح فقط ثم نزي بضم النون وكسر الزاي المعجمة أي سال دم المقطوع فمات المقطوع فللولي أي مستحق دم المقطوع أو المجروح الذي مات واحدا كان أو متعددا لا له أي القاطع رده أي المال المصالح به للقاطع أو الجارح و القصاص أي القتل للقاطع بقسامة بفتح القاف أي خمسين يمينا يحلفها الولي لمن قطعه مات لأن الصلح إنما كان عن القطع وقد كشف الغيب أن الجناية على نفس كاملة وأقسموا لتأخر الموت عن القطع وله إمضاء مصلح المقطوع بما وقع به وليس له حينئذ إتباع القاطع بشيء زائد عليه فيها من قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال ثم نزي فمات فللأولياء أن يقسموا أو يقتلوا ويردوا المال ويبطل الصلح وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوه في قطع اليد ا ه وشبه في تخيير الولي فقال ك صلح مقطوع يده مثلا خطأ أو مجروح بموضحة مثلا خطأ ثم نزي فمات فيخير أولياؤه بين القسامة على أنه مات من قطعه أو جرحه و أخذهم أي أولياء المقطوع أو المجروح الدية الكاملة للنفس من عاقلة الجاني في جناية الخطإ ويرجع بما صالح به وعليه من الدية ما على واحد من عاقلته وبين إمضاء الصلح بما وقع به وأعاد ضمير الجمع على الولي المفرد به الجنس الصادق بمتعدد وكلام المصنف في الصلح على الجرح دون ما يئول إليه وإلا منع في الخطإ وكذا في عمد فيه قصاص على ما استظهره الحط وهو أحد قولين يأتيان في المتن وأما ما لا قصاص فيه فإن وقع عليه وعلى ما يئول إليه حتى الموت امتنع أيضا وإن وقع عليه وعلى ما يئول إليه دون الموت فإن كان فيه شيء مقدر ففي جوازه قولان وإن كان لا شيء فيه مقدرا لم يصالح عليه إلا بعد برئه قاله عب البناني قوله وإلا منع