وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشبه في الرجوع بقيمة المقوم المردود بعيب أو المستحق فقال كنكاح بصداق مقوم معين ظهر به عيب فردته الزوجة على زوجها أو استحق منها فلها الرجوع عليه بقيمته يوم عقد النكاح به سليما صحيحا و ك خلع بمقوم معين رده الزوج على الزوجة بعيب ظهر فيه أو استحق منه فله الرجوع على زوجته بقيمته يوم الخلع سليما صحيحا وكذا إن كان الصداق أو المخالع به شقصا أخذ بشفعة فيأخذه الشفيع بقيمته وكالنكاح والخلع بقية النظائر السبعة التي استثناها المصنف في فصل الاستحقاق بقوله وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد أي عن إقرار أو إنكار ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى ا ه والطارئ على كل منها إما عيب أو استحقاق أو أخذ بشفعة فهي إحدى وعشرون مسألة من ضرب ثلاثة في سبعة نظمها غ في بيت وهو صلحان عتقان وبضعان معا عمرى لأرش عوض به ارجعا وإن قتل جماعة قتيلا معصوما عمدا عدوانا مكافئا لهم بتمالؤ أو استوت أفعالهم أو لم تتميز أو قطعوا عضو معصوم كذلك جاز للمجني عليه أو وليه صلح كل من الجماعة القاتلين أو القاطعين و جاز له العفو عنه أي كل وجاز له القصاص من كل وتركه لوضوحه وجاز له صلح بعض والعفو عن بعض والقصاص من بعض ففي المدونة قال ابن القاسم إذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمدا فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء منهم والقصاص ممن شاء وكذلك الأولياء في النفس وأما عكس كلام المصنف وهو اتحاد الجاني وتعدد المجني عليه فروى يحيى عن ابن القاسم من قتل رجلين عمدا وثبت عليه فصالح أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه وقام أولياء الآخر بالقود فلهم القود فإن استقادوا بطل الصلح ويرد المال إلى ورثته لأنه إنما صالحهم على حياته وقتله لبعض المقتولين قتل لجميعهم