وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يؤخذ الثمن بفتح المثلثة والميم أي النقد الذي خصه بالحصاص في كل حال إلا لمانع شرعي كما لو أسلم دنانير في عرض أو طعام ونابه بالمحاصة دراهم أو أسلم دراهم في أحدهما ونابه نقد فليس له أخذه لأنه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه فالأخذ هنا كالاقتضاء عن المسلم فيه السابق في باب السلم في قوله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال بناء على أن الحاكم نائب عن المفلس فلم يدفع دخوله التهمة ابن عرفة في المقدمات ومن لم يكن دينه من صنف مال الغريم ابتيع له بما صار له صنف دينه فإن أراد أخذ ما صار له عينا لم يجز إن كان دينه طعاما من سلم وجاز إن كان من قرض وإن كان الذي له عرضا من سلم لم يجز وقيل إنه جائز لأن التفليس يرفع التهمة وهو على الاختلاف في مسألة سماع أشهب من كتاب السلم والآجال ابن عرفة حاصل ما فيها أن في رفع التفليس حكم التهمة روايات لغير ابن حبيب وله ابن زرقون ولأن حكم التفليس يرفع التهمة خير ابن القاسم في سماع عيسى من باع عبدا ففلس مشتريه وقد أبق بين حصاصة الغرماء وبين طلبه العبد وقال أصبغ ليس له إلا المحاصة ثم قال في المقدمات ولو أراد أخذ ما صار له في المحاصة بجميع حقه جاز إن كان ما صار له فيها مثل رأس ماله فأقل إلا أن يكون الدين طعام سلم فلا يجوز إلا أن يكون حظه في المحاصة مثل رأس ماله ولو كان طعام قرض جاز مطلقا و إن أنفقت زوجة على نفسها من مالها أو مما تسلفته حال يسر زوجها ثم فلس حاصت الزوجة غرماء زوجها بما أنفقت قبل تداينه أو بعده ولو بعد تفليسه لأنه يترك له النفقة الواجبة عليه ومنها نفقة الزوجة و حاصت بصداقها أي الزوجة كله ولو فلس قبل البناء لأنه دين في ذمته حل بفلسه وإذا حاصت بجميع صداقها ثم طلقها قبل البناء فهل ترد ما زاد على نصف الصداق أو ترد ما زاد على تقدير المحاصة بنصفه قولان ثانيهما لابن القاسم والأول لابن دينار قاله تت وهو يفيد ترجيح الثاني