وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خصهم فلا تراجع بين الغرماء قال الباجي وابن رشد قالا إلا أن يصير له أكثر من حقه فيرد الفاضل للغرماء يتحاصون فيه ببواقي ديونهم وأما فيما بين المدين وصاحب مخالف النقد فيكون الحساب بما اشترى لا بثمنه فإن اشترى له قدر دينه فلا شيء له على المدين وإن اشترى له أقل منه اتبع المدين بباقيه في التوضيح الباجي وصاحب المقدمات إن تأخر الشراء حتى غلا أو رخص فلا تراجع فيه بين الغرماء إلا أن يكون فيما صار له أكثر من جميع حقه فيرد الفضل إلى الغرماء وإنما يكون التحاسب بينه وبين الغريم وقال المازري لو تغير السعر حتى صار يشتري له أكثر مما كان يشتري له يوم قسمة المال فالزائد بين الغرماء ويدخل معهم فيه كمال طرأ للمفلس وذهب ابن الماجشون إلى أن هذا الفضل الذي حدث باختلاف السعر يستبد به هذا الغريم الموقوف له المال ويشتري له به مما بقي في ذمة المفلس بناء على أصله أن مصيبة الموقوف ممن له الدين ا ه الحط وكلام ابن الماجشون ليس قولا ثالثا كما توهمه صاحب الشامل بل هو الذي حكاه الباجي وابن رشد و إن كان لبعض الغرماء أو جميعهم دين عرض أو طعام وكان اشترط في عقد المعاملة كونه جيدا ف هل يشترى بضم التحتية وفتح الراء له بما خصه بالمحاصة بقيمته في صورة شرط كونه من جيد بفتح الجيم وكسر التحتية مثقلا ونائب فاعل يشتري أدناه أي الجيد رفقا بالمدين قاله ابن عبد الحكم أو يشترى له وسطه أي الجيد لأنه العدل بينهما لأن شراء الأعلى يضر المدين وشراء الأدنى يضر رب الدين في الجواب قولان عب ولم يحمل على الغالب إن وجد كما قال في السلم وحمل في الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط لفلس المسلم إليه هنا دون ما مر أو يقيد ما هنا بما إذا لم يكن غالبا أو ما هنا في غير السلم ومثل شرط الجيد شرط الدنيء و إن رضي صاحب الدين غير العين بأخذ ما نابه في الحصاص عينا جاز أن