وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بلا رهن ابن يونس وليس للمرتهن أن يؤدي الجناية من مال العبد إلا أن يشاء سيده زاد في النكت وسواء كان مال العبد مشترطا إدخاله في الرهن أم لا لأن المال إذا قبضه ولي الجناية قد يستحق فيغرم السيد عوضه لأن رضاه بدفعه إليه كدفعه من ماله وأما إذا أراد ذلك الراهن وأباه المرتهن فإن لم يكن إدخاله مشترطا في الرهن فلا كلام للمرتهن وإن كان مشترطا إدخاله فيه فإن طلب المرتهن فداءه كان ذلك له وإن أسلم العبد كان ذلك للراهن قاله تت ونحوه للشارح وإن فداه أي المرتهن الرهن من الجناية بغير إذنه أي الراهن ففداؤه أي المال الذي فدى المرتهن الرهن من الجناية في رقبته أي الرهن فقط على المشهور ومذهب المدونة واختيار ابن القاسم وابن عبد الحكم مبدأ على الدين لا في ماله أيضا لأنه إنما افتكه ليرده إلى ما كان عليه قبل جنايته وهو إنما كان مرهونا بدون ماله كما قال إن لم يرهن بضم الياء وفتح الهاء العبد بماله بكسر اللام ولمالك رضي الله عنه فداؤه في رقبته وماله معا واختاره ابن المواز وأكثر الأصحاب وضعته في التوضيح بوجهين وأما لو رهن بماله لعاد معه وكان الفداء فيهما اتفاقا وأما ذمة الراهن فلا يتعلق الفداء بها مطلقا قاله د تت تظهر ثمرة الخلاف فيما رهن في خمسين بدون ماله وهو خمسون وفداء المرتهن بدون إذن الراهن بخمسة وعشرين وبيعت رقبته بخمسين فعلى المشهور يأخذ المرتهن الخمسة والعشرين التي فداه بها من الخمسين التي بيع بها ويأخذ الخمسة والعشرين الباقية منها من دينه ويحاصص بالخمسة والعشرين الباقية منه في الخمسين التي هي ماله وعلى مقابله يأخذ الخمسة والسبعين من المائة التي هي مجموع ثمن الرقبة والمال والخمسة والعشرون الباقية منها لباقي الغرماء وفهم من قوله في رقبته أنه لو زاد الفداء على ثمنه لم يتعلق بذمة الراهن لاحتجاجه على المرتهن بأن الصواب حينئذ إسلامه في جنايته ولم يبع بضم ففتح أي الرهن الجاني الذي فداه المرتهن بدون إذن راهنه إلا في انتهاء الأجل للدين المرهون