وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حق المجني عليه منه إن فداه أي الراهن الرهن بأرش الجناية وإلا أي وإن لم يفده الراهن المليء بقي أيضا متعلقا به حق المجني عليه و أسلم بضم الهمز وسكون السين وكسر اللام الجاني الرهن بعد الأجل ودفع الدين لمستحق أرش الجناية فإن أعدم قبل دفعه أو فلس فالمرتهن أحق به لأن الفرض أن الجناية لم تعرف إلا بإقرار الراهن وتوثق المرتهن به سابق عليه فإذا حل الأجل والراهن مليء أجبر على دفع الدين وعلى إسلامه للمستحق قاله في المدونة ابن عرفة لو أبى من فدائه أولا وهو مليء ثم أراده حين الأجل ونازعه مستحق الجناية فالظاهر أنه ليس له ذلك إذ لو مات كان من المستحق ا ه وسبقه إليه أبو الحسن ومحل قوله وإلا بقي إلخ إن اعترف الراهن المليء أنه جنى وهو رهن كما أفاده تعليق الحكم بالوصف فإن اعترف بعد الرهن أنه جنى قبله ثم رهنه أو اعترف بجنايته ثم رهنه بقي رهنا إن فداه وإن أبى حلف أنه ما رضي بحمل جنايته وأجبر على إسلامه وتعجيل الحق إن كان مما يعجل وإن كان مما لا يعجل ولم يرض مستحقه بتعجيله لغا إقراره بالنسبة للمرتهن ويخير المجني عليه بين تغريمه قيمته يوم رهنه لتعديه وبين صبره حتى يحل الأجل ويباع فيتبعه بثمنه أو الأرش إن كان أقل أفاده عب وإن ثبتت جناية الرهن أو اعترفا أي المتراهنان بها فإن كان المقتول عبدا للراهن فلا يقتله حتى يعجل الدين قاله ابن عرفة وإن كان غيره فقد تعلق بالعبد ثلاثة حقوق حق لسيده وحق لمرتهنه وحق لولي الجناية فيخير سيده أولا لأنه مالكه بين فدائه وإسلامه فإن فدى بقي رهنا بحاله و إن لم يفده أسلمه أي أراد السيد إسلامه لمستحق الجناية خير مرتهنه بين إسلامه وفدائه فإن أسلمه مرتهنه أيضا أي كما أسلمه الراهن ف هو للمجني عليه أو وليه بماله بكسر اللام أي معه رهن ماله معه أم لا زاد في المدونة ويبقى دين المرتهن بحاله