وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويستمر إلى فكها من الرهن فيحل له وطؤها بلا تجديد تمليك لأنها لم تخرج من ملكه على المشهور وقيل رهنها انتزاع لها فلا تحل له إلا بتمليك جديد وأشعر قوله أمتها أن له وطء زوجته المملوكة لسيده بعد رهنها كما إذا باعها لأن ذلك لا يخرجها من عصمته وأشعر قوله معها أن العبد المرهون وحده لا يمنع من وطء أمته وهو كذلك لو غير مأذون كما قال ابن عرفة والمرهون صفة لأمة فهو بالجر وأبرز الضمير لجريانه عن غير مأهوله وحد بضم الحاء المهملة وشد الدال مرتهن بكسر الهاء وطئ الأمة المرهونة عنده بلا إذن من راهنها إذ لا شبهة له فيها بالنسبة للملك ولو ادعى الجهل وإن أتت بولد رهن معها وبيع لأنه ابن زنا فلا نسب له بالمرتهن قال في المدونة وإن وطئها أي المرتهن الأمة المرهونة عنده فولدت منه حد ولم يلحق به الولد وكان مع الأمة رهنا وعليه للراهن ما نقصها الوطء بكرا أو ثيبا إذا أكرهها وكذا إذا طاوعته وهي بكر فإن كانت ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في ذلك سواء ا ه ابن يونس والصواب أن عليه نقصها وإن طاوعته بكرا كانت أو ثيبا وهو أشد من الإكراه لأنها لا تعد مع الإكراه زانية وفي الطوع هي زانية فقد أدخل على سيدها عيبا فوجب عليه غرم قيمتها ونحو هذا في كتاب المكاتب أن على الأجنبي ما نقصها بكل حال وقال أشهب إن طاوعته فلا شيء عليه مما نقصها بكرا كانت أو ثيبا كالحرة ا ه أبو الحسن فهي ثلاثة أقوال في الطوع أحدها لا شيء عليه بكرا كانت أو ثيبا وهو قول ابن القاسم في سماع سحنون الثاني عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا وهو ظاهر ما في كتاب المكاتب من المدونة في بعض الروايات وأما إذا غصبها فلا اختلاف أن عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا وإن كانت صغيرة يخدع مثلها فهي في حكم المغتصبة ا ه فيتحصل أن عليه ما نقصها في الإكراه مطلقا وفي الطوع إن كانت بكرا على الراجح الذي هو مذهب المدونة وإن كانت ثيبا فرجح ابن يونس أن عليه ما نقصها أيضا وقوله فولدت أبو الحسن يريد كذا إن لم تلد منه