وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإذا تعذر بيع بعضه أي الرقيق الذي أعتقه الميسر بأن لم يوجد من يشتريه بيع الرقيق كله بعد حلول أجل الدين المرهون فيه ووفى الدين من ثمنه والباقي منه بعد وفاء الدين ملك للراهن يفعل به ما يشاء لأن الحكم لما أوجب بيعه في هذا الحال صير الباقي ملكا له على المشهور البناني قوله بيع من كل بقدر الدين إلخ مسلم في العتق وغير مسلم في الكتابة ففي التوضيح عند قول ابن الحاجب فإن تعذر بيع بعضه بعد أجله بيع جميعه إلخ ما نصه أشهب وإنما يباع بقدر الدين في العتق وأما في الولادة والتدبير والكتابة فيباع الرقيق كله وفضل ثمنه لسيده إذ لا يكون بعض أم ولد ولا بعض مكاتب ولا بعض مدبر ا ه وظاهره أنه قيد في كلام ابن الحاجب وأنه المذهب وهو كذلك لأن ابن رشد عزاه للمدونة ونصه ابن المواز إذا كاتب الراهن عبده بعد رهنه يبقى مكاتبا وفيه نظر لأنه قد يعسر سيده يوم الأجل فلا يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء الدين فتبطل وفي المدونة أنها بمنزلة العتق إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة وإن لم يكن له مال نقضت إلا أن تكون قيمتها مثل الدين فيجوز بيعها فيه وإن لم يكن فيها وفاء به نقضت كلها لأنه لا يكون بعضه مكاتبا وهذا هو الصواب المشهور ولم يختلفوا في العتق أنه إن كان له مال أخذ منه الحق معجلا ومضى عتقه وإن لم يكن له مال وفي العبد فضل بيع منه وقضي الدين وأعتق الفضل وإن لم يكن فيه فضل فلا يباع حتى يحل الأجل لعله أن يكون فيه حينئذ فضل ا ه ومنع بضم فكسر العبد المرهون مع أمته من وطء أمته أي العبد المرهون هو أي العبد معها أي أمته بأن نص عليها في الرهن أو رهن بماله فدخلت ولو قال المرهونة معه لشمل الصورتين أيضا وأولى إذا رهنت وحدها وعلته إن رهنها يشبه انتزاعها منه لأنه تعريض لها لبيعها وإن وطئها فلا يحد في الصور الثلاث