وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحوز عمل بضم فكسر أي حكم أو لا تكفي بينة على الحوز لاحتمال أنه بلا إذن الراهن ولا بد من بينة على التحويز أي تسليم الراهن الرهن للمرتهن أو لأمين قولان ذكرهما ابن يونس وغيره ابن ناجي يكفي شاهد واحد إذا كان بيد المرتهن اتفاقا وإن كان بيد غيره كفى باختلاف وفيها أي المدونة دليلهما أي مفيد القولين تت فدليل الأول قول هبتها إن قبض الهبة الموهوب له بغير إذن الواهب جاز قبضه إذ يقضى على الواهب بذلك إذا منعه ابن عرفة ظاهر تعليله بالقضاء عليه بذلك يوجب كون الرهن كذلك ودليل الثاني كما قال ابن عرفة ظاهر عموم قول هبتها لا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أن مجرد الإشهاد أو الإقرار لغو في الحوز وكان يجري في المذاكرات أن التحويز شرط في حوز الرهن لا يكفي الحوز دونه لبقاء ملك الراهن بخلاف الهبة ا ه الحط أشار بهذا لظاهر كلامها في كتاب الهبة ونصه ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهد عليه بإقراره بينة ثم مات فلا يقضى به إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز ا ه ووجه كونه دالا عليهما أن قولها حتى تعاين البينة الحوز يحتمل أن المراد بالحوز الحيازة والاستيلاء ووضع اليد ويحتمل أن المراد به التحويز والتسليم والدفع وجعل المصنف عبارة ابن الحاجب محتملة للقولين وهي كعبارة المدونة ونص ابن الحاجب ويد المرتهن بعد الموت والفلس لا يثبت بها الحوز وإن اتفقا إلا ببينة معاينة أنه حاز قبله المصنف يعني إذا وجد بيد من له دين عند شخص سلعة للمدين بعد موته أو فلسه وادعى أنها رهن عنده فلا يصدق في ذلك ولو وافقه الراهن خشية أن يتقارا لإسقاط حق باقي الغرماء عبد الملك في الموازية والمجموعة لا ينفعه ذلك حتى يعلم أنه حازه قبل الموت والفلس محمد صوابه لا ينفعه إلا معاينة الحوز وهو الذي ذكره اللخمي أنه لا بد من معاينة البينة لقبض المرتهن وذكر ابن يونس قولين أي هل يكتفى بمعاينة