وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوفى بالدين واعتيد رهن مثله في مثله يلزم الراهن دفعه للمرتهن أو لأمين ابن عبد السلام هذا هو المذهب وقال ابن الحاجب لا يجبر الراهن ويخير البائع وشبهه في فسخ البيع وبقاء دينه بلا رهن ابن عرفة أراد بشبهه المسلف عب علم مما ذكره المصنف أن الراهن يجبر على الرهن المشروط سواء عين أم لا إلا أن المعين يجبر على عينه فلو حذف قوله وعين كان أولى والحوز بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وآخره زاي أي حيازة الرهن المرتهن أو الأمين ودعواه بعد حصول مانعه أي الحوز من فلس أو موت أو جنون أو مرض الراهن المتصلين بموته أن حيازته قبله لا يفيد الحوز بعد مانعه اختصاص المرتهن بالرهن فيحاصصه فيه سائر غرماء الراهن إن لم يشهد الأمين للمرتهن بسبق حوزه مانعه بل ولو شهد الأمين الذي بيده الرهن أنه حازه قبل مانعه لأنها شهادة على فعل نفسه فهي في الحقيقة دعوى وأشار بلو لقول سحنون تقبل شهادته في الدين والرهن طفي ليس مراده حدوث الحوز بعد المانع لأن هذا فهم من قوله وبطل بموت راهنه وفلسه قبل حوزه بل مراده أن وجوده عند المرتهن بعد المانع لا يفيد مع دعواه أنه حازه قبله وعليه تأتي المبالغة في قوله ولو شهد الأمين وهذا معنى قول ابن الحاجب ويد المرتهن بعد الموت والفلس لا يثبت بها الحوز وإن اتفقا إلا ببينة أنه حازه قبل الخرشي يعني أن المرتهن إذا ادعى فيما هو محوز بيده أنه حازه قبل حصول المانع القائم الآن بالراهن فإنه لا يعمل بقوله ولا يختص به عن الغرماء ولو شهد له الأمين الذي وضع الرهن تحت يده بذلك لأنه شهد على فعل نفسه وهو الحوز ولا بد من معاينة البينة له قبله وهل تكفي بينة على الحوز أي القبض قبله أي المانع وإن لم يحضروا التحويز ولا عاينوه لأن الأصل كونه بتحويز الراهن ابن عات وبه أي القول بكفاية بينة