وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحيى عن ابن القاسم أن ذلك له فللبائع التزام الربع المعيب من المبيع بحصته من الثمن وإلزام المشتري السالم بما ينوبه من الثمن ابن رشد الثالث كونه مثل الخمس والربع ونحوهما فإن أراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن ويسترد المعيب كان له ذلك بلا خلاف إذ لا اختلاف في أن استحقاق ربع الطعام أو خمسه لا يوجب للمبتاع رد باقيه وإن أراد المبتاع أن يرد المعيب ويلتزم السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك بلا خلاف أيضا لا أكثر من الربع ابن رشد الرابع كونه ثلثا أو نصفا فإن أراد البائع إلزام المشتري السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما وله ذلك على مذهب أشهب واختيار سحنون ولم يكن للمبتاع التزام السالم ورد المعيب بحصته من الثمن الخامس كونه أكثر من النصف وهو الجل فلا اختلاف أنه ليس للبائع إلزام المشتري السالم بحصته من الثمن ولا للمبتاع رد المعيب بحصته منه ا ه غ فأشار المصنف إلى الأول بقوله ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك كقاع وإلى الثاني والثالث بقوله وإن انفك فللبائع التزام الربع المعيب فما دونه لنفسه بما ينوبه من الثمن وإلى الرابع والخامس بقوله لا أكثر أي ليس للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فما فوقه وانطبق قوله وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا على الأربعة التي بعد الأول المشار له بقوله ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك ا ه كلام غ وليس للمشتري التزامه أي البعض السالم من العيب بحصته من الثمن ورد البعض المعيب على بائعه والرجوع عليه بحصته منه مطلقا أي في الأقسام الأربعة التي بعد القسم الأول لأن من حجة البائع أن يقول أبيعه مجتمعا يحمل بعضه بعضا و إذا كان المبيع مقوما متعددا كعشر شياه بمائة كل شاة بعشرة واستحق منها بعضها أو