وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشتري بين الفسخ والتمسك بالباقي بحصته من ثمنه ابن الحاجب بخلاف المثلي فيهما الموضح أي في التلف والاستحقاق فيخير المشتري في التمسك بالأقل الباقي وفي الفسخ والفرق أن ما ينوب بعض المثلي من ثمنه معلوم فلا يتوقف على تقويم ونسبة تنبيه ظهور عيب قديم في بعض المثلي ليس الخيار فيه كالخيار في تلف أو استحقاق بعضه إذ الخيار في العيب بين التمسك بالجميع ورده وليس له التمسك بالسليم بحصته قال فيها من اشترى مائة إردب فاستحق منها خمسون خير المبتاع بين أخذ ما بقي بحصته من الثمن ورده وإن أصاب بخمسين إردبا منها عيبا أو بثلث الطعام أو بربعه فإنما له أخذ الجميع أو رده وليس له رد المعيب وأخذ الجيد خاصة ا ه وصرح به في كتاب التدليس منها أيضا أفاده الحط ولا كلام ل مشتر مثليا واجد عيبا بالجيم وفي نسخة البساطي بالحاء المهملة أي لأحد المتبايعين في عيب قليل وهو المعتاد وجوده في المبيع بحيث لا ينفك أي لا يخلو المبيع عنه عادة لكونه من طراوة الأرض لا من أمر طارئ عليه ك بلل طعام قاع أي الطعام الذي في أسفل البيت الذي به الطعام من طراوة أرضه فلا يحط عنه شيء من ثمنه بسببه غ قوله ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك إلخ اشتمل هذا الكلام مع شدة اختصاره على الأقسام الخمسة التي ذكرها ابن رشد إذ قال الفساد الموجود في الطعام خمسة أقسام أحدها كونه مما لا ينفك الطعام عنه كالفساد اليسير في قيعان الإهراء والبيوت الذي جرت العادة به فهذا لازم للمشتري ولا كلام له فيه وإن انفك العيب القليل عنه ولا خطب له كابتلال بعضه بمطر أو ندى ابن رشد الثاني ما ينفك عنه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فإن أراد البائع أن يلتزم المعيب ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن كان له ذلك بلا خلاف وإن أراد المشتري أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على ما في المدونة وروى