وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني تسمى مسألة الفرس مسألة البرذون لأنها فرضت في المدونة في برذون وفرضها البرادعي في فرس والثانية مسألة حمار ربيعة لأنه ذكرها ولكنها موافقة لأصول المذهب الثالث البناني مسألة الفرس متفق على منعها وكذا ما أشبهها مما أخذ فيه من جنس الدين ومن غير جنسه إلا أنه رأى في المدونة أن اتحاد الجنس في البعض كاتحاده في الجميع فعلل منعها بثلاث علل البيع والسلف وضع وتعجل ولأحط الضمان وأزيدك ورأى عبد الحق وغيره أن اختلاف الجنس في البعض ليس كاختلافه في الجميع فلا يدخل وضع وتعجل ولأحط الضمان وأزيدك لاختلاف شرطهما الذي هو اتحاد الجنس وإنما المنع لاجتماع البيع والسلف لا غير وأيضا لو اعتبرت العلتان لمنعت المسألة ولو بقيت الخمسة لأجلها الرابع البناني قوله وإن باع حمارا بعشرة لأجل هذا بعينه هو قوله كما لو استرده إلخ لكن هذه مفروضة فيما إذا كان الثمن عينا وتلك مفروضة فيما إذا كان غير عين ففي كل فائدة الخامس البناني حاصل مسألة الحمار أربعة وعشرون وجها لأن البيع والفرض إنه بدنانير لا يخلو إما أن يكون إلى أجل أو نقدا فإن كان إلى أجل فالمردود مع الحمار إما دينار أو دراهم أو عرض فهذه ثلاثة وفي كل إما أن يكون المزيد نقدا أو لدون الأجل أو للأجل نفسه أو لأبعد منه فهذه ثنتا عشرة صورة لا يجوز منها إلا صورتان كون المزيد ذهبا من جنس الثمن مؤخرا للأجل نفسه أو عرضا معجلا والصور العشرة كلها ممنوعة للبيع والسلف في زيادة الذهب والصرف المؤخر في الورق وفسخ الدين في دين في العرض وإن كان البيع نقدا فالمزيد إما أن يكون نقدا أو مؤجلا وفي كل إما ذهب أو ورق أو عرض فهذه ست وسواء في جميعها انتقد البائع أم لم ينتقد على تأويل ابن يونس فهذه ثنتا عشرة صورة أيضا فصور المزيد النقد وهي ست تجوز كلها لكن يشترط في الورق كونه أقل من صرف دينار