وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن زيد بكسر الزاي مع رد الحمار المبيع بنقد مؤجل غير عين كفرس أو بقرة أو ثوب جاز إن عجل المزيد مع الحمار لأن البائع اشترى الحمار والعرض المزيد معه بما في ذمة المشتري فإن أخر المزيد امتنع لفسخ دين في دين و إن بيع بكسر الموحدة الحمار بنقد أي دنانير أو دراهم حالة لم يقبض بضم التحتية وفتح الموحدة حتى رد الحمار مع عرض أو نقد أو بمؤجل ورد الحمار مع عرض أو نقد بعد حلول أجل الثمن جاز الرد في المسألتين إن عجل بضم فكسر مثقلا المزيد مع الحمار كان عينا أو غيرها في الثانية بشرط كونها أقل من صرف دينار فإن أخر منع لأنه إن كان من جنس ثمن الأول فهو تأخير في بعض الثمن بشرط وهذا سلف مع البيع للحمار بباقي الثمن وإن كان من غير جنس الثمن الأول فهو صرف مؤخر إن كان عينا وفسخ دين في دين إن كان غيرها واحترز بقوله لم يقبض عما إذا قبض فيجوز ولو تأخر المزيد واحترز بالنقد عن بيعه بعرض فيجوز مطلقا إن كان معينا كغيره إن عجل المزيد وإلا منع البيع والسلف أو فسخ دين في دين وهذا كله في زيادة المشتري وأما زيادة البائع فجائزة على كل حال لأنه اشترى الحمار بما وجب له على المشتري وزيادة شيء آخر وليس فيه مانع إلا أن تكون الزيادة حمارا فتجوز نقدا لا إلى أجل لأنه سلف بزيادة قاله الشارح و ق تنبيهات الأول مسألتا الفرس والحمار ليستا من مسائل بيوع الآجال ولكن ذكرهما في المدونة في كتاب بيوع الآجال لتشابههما في بنائهما على سد الذرائع قاله في التوضيح وتبعه الحط وبحث فيه الناصر بأن بيع الأجل حقيقته بيع سلعة بثمن إلى أجل ولا شك أن كلا من الفرس والحمار بيع بالأثواب إلى أجل ولا مانع من كون رأس المال مبيعا لنصهم على أن كلا من العوضين مبيع بالآخر ا ه البناني تعريف ابن عرفة يشمل بعض صورهما