وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المبيع أقل من ثمنه الذي باعه البائع به لأجل كبيعه شيئا بعشرة لشهر ثم أتلفه البائع عمدا قبل تمامه فقوم عليه بخمسة وغرمها حالة فهل يمكن البائع من أخذ الزيادة التي زادها الثمن على القيمة عند حلول الأجل فيأخذ العشرة التي باعه بها وعدم تمكينه منها فيأخذ الخمسة التي غرمها فقط لإتهامه بالتحيل عن تسليف خمسة بعشرة قولان الأول للإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المجموعة والثاني لابن القاسم في العتبية فإن أتلفه خطأ فله جميع الثمن بلا خلاف لعدم التهمة وإن أسلم شخص أي دفع لآخر فرسا مثلا رأس مال سلم في عشرة أثواب لشهر مثلا ثم استرد مسلم الفرس بعد غيبة المسلم إليه عليه غيبة يمكنه الانتفاع به فيها مثله أي الفرس مع زيادة خمسة أثواب مثلا من المسلم إليه منع بضم فكسر السلم مطلقا عن التقييد بكون خمسة الأثواب نقدا أو للأجل أو لدونه أو أبعد للسلف بزيادة لأن الفرس في مثله قرض وانتفع المقرض بخمسة الأثواب ومفهوم قوله مع خمسة أنه لو استرد مثله فقط لجازت الصور كلها لعدم استئنافهما بيعا غير الأول بخلاف رد مثله مع خمسة فقد نقضا البيع الأول فقويت تهمة السلف قاله أبو الحسن وشبه في المنع فقال كما لو استرده أي المسلم الفرس بعينه مع خمسة أثواب نقدا ولدون الأجل أو لأبعد فيمنع في الصور كلها إلا أن تبقى الأثواب الخمسة لأجلها بصفتها المشروطة لا أجود ولا أدنى فيجوز وعلة منع ما قبل الاستثناء البيع والسلف لأن رد الفرس شراء لها من السلم إليه بخمسة أثواب من العشرة التي عليه وتعجيل الأثواب الخمسة المردودة مع الفرس تسليف من المسلم إليه للمسلم يقتضيها من نفسه إذا حل أجل العشرة وتأخيرها لأبعد تسليف من المسلم فقد اجتمع البيع والسلف لأن الشخص المعجل بضم الميم وفتح العين وكسر