وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعطف على قوله بأكثر من قوله أو لأبعد بأكثر مفهومه فقال و لو باعه بعشرة لشهر ثم اشتراه بمثل بكسر فسكون أي للعشرة التي باعه بها بأن اشتراه بعشرة مع سلعة فأقل من المثل مؤجلا المثل أو الأقل ل أجل أبعد من أجل العشرة التي باعه بها فهو جائز فهو تتميم لصور اشترائه مع سلعة وأخره هنا لمشاركته ما قبله في الجواز فهاتان صورتان وصور الأجل الثلاث جائزة وتقدمت سبع ممتنعة فصورها اثنتا عشرة أفاده عب وعبارة غ قوله وبمثل وأقل لأبعد هذا مقابل ما قبل ما يليه فهو تصريح بمفهوم قوله أو لأبعد بأكثر كما قدمنا ففي الكلام تلفيق غير مرتب وقد ظهر لك أن قوله لأبعد راجع للمثل والأقل قال في التوضيح وقد نص ابن محرز والمازري على جوازهما وذكر ابن بشير منعهما وتبعه ابن الحاجب ولا وجه له ولو باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشترى البائع من المشتري ما باعه قبل تمامه ب ثمن أقل من الثمن الأول كخمسة مؤجلة لأجله أي الثمن الأول وهذا جائز على المشهور ثم رضي المشتري الثاني الذي هو البائع الأول بالتعجيل للثمن الثاني الأقل قبل تمام أجله وهذا ممنوع لتأديته لسلف بزيادة فهل يستمر الجواز نظرا لحال العقد وإلغاء للطارئ أو لا يستمر فينتفي ويخلفه المنع نظرا لما آل إليه الأمر من دفع قليل في كثير ابن وهبان ينبغي أن يكون هذا هو الراجح في الجواب قولان للمتأخرين ومثل ما ذكره المصنف في القولين شراؤه ما باعه لأجل بأكثر نقدا أو للأجل أو لدونه ثم رضي بتأخيره لأبعد وأما عكس كلام المصنف وهو شراؤه ما باعه لأجل بأقل نقدا أو لدون الأجل ثم رضي بتأخيره له فالظاهر من كلامهم منعه لوقوعه فاسدا ابتداء وكذا شراؤه بأكثر لأبعد ثم رضي بتعجيله وشبه في القولين فقال كتمكين شخص بائع بالتنوين متلف بالتنوين بضم الميم وكسر اللام نعت بائع وتنازع بائع ومتلف ما أي شيئا قيمته أي الشيء