وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقابل أحدهما بالآخر فإن وجدت في ذلك وجها محرما أو أقرا أنهما عقدا عليه فسخت عقدهما فامنع من هذا البيع لما تقدم من وجوب حماية الذرائع وإن لم تجد أجزت البياعات ثم تتهم مع إظهار القصد إلى المباح وتمنع وإن أظهرا عدم القصد إليه حماية أن يتوصلا أو غيرهما إلى الحرام ا ه اللخمي إن وكل البائع أجنبيا واشتراه له بأقل نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر لأبعد لم يجز ويفسخ وفيها إن بعت سلعة بثمن لأجل لم يجز أن يشتريها عبدك المأذون بأقل من الثمن نقدا إن كان يتجر لك وإن تجر بمال نفسه فجائز ثم قال فيها وإن باع عبدك سلعة بثمن لأجل لم يعجبني أن تبتاعها بأقل من الثمن نقدا إن كان العبد يتجر لك أبو الحسن معنى لم يعجبني لم يجز يفسره قوله المتقدم لم يجز أن يشتريها عبدك المأذون لأنه وكيل ويكره شراء البائع السلعة لابنه أو لأجنبي وكله على شرائها ابن القاسم لو مات مبتاعها إلى أجل قبله جاز للبائع شراؤها من وارثه لحلول الأجل بموته ولو مات البائع فلا يجوز لوارثه إلا ما جاز له من شرائها وقولي عن اشترائها منه احترازا مما إذا باعه المشتري لثالث ثم اشتراه البائع الأول من الثالث فيجوز إلا أن يكون الثالث ابتاعه من المشتري الأول بالمجلس بعد القبض ثم ابتاعه الأول منه بعد في موضع واحد فيمنع لاتهامهما بجعل الثالث محللا لإبعاد التهمة عن أنفسهما ولا تبعد عنهما به لإمكان أن يقول البائع للثالث اشتر هذه السلعة التي بعتها له بخمسة عشر لأجل بعشرة نقدا وأنا آخذها منك بها أو بربح دينار فتدفع إليه العشرة التي تأخذها مني ولا تدفع شيئا من عندك فيؤول الأمر إلى رجوع السلعة إلى الذي باعها أولا ودفعه عشرة نقدا يأخذ منه بدلها خمسة عشر عند الأجل وأعطى الثالث دينارا لإعانته على الربا قاله ابن رشد في شرح سماع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما جوابه بلا خير فيه