وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشرائه بدراهم من نوعها وسكتها أو باعه بذهب واشتراه بذهب من نوعه وسكته أو باعه بطعام واشتراه بطعام من صنفه وصفته أو باعه بعرض واشتراه بعرض من صنفه وصفته فإما بكسر الهمز وشد الميم أن يكون الثمن الثاني نقدا أي حالا أو مؤجلا للأجل الذي أجل إليه الثمن الأول أو مؤجلا لأجل أقل من أجل الأول أو مؤجلا لأجل أكثر من أجل الأول فهذه أربعة أحوال للثمن الثاني باعتبار حلوله وتأجيله وفي كل منها إما أن يكون الشراء الثاني بمثل بكسر فسكون أي قدر الثمن الأول أو ب أقل منه أو ب أكثر منه فهذه اثنتا عشرة صورة بين أحكامهما بقوله يمنع بضم التحتية منها أي الاثنتي عشرة ثلاث من الصور وهي أي الثلاث الممنوعة ما أي صور تعجل بفتحات مثقلا أي تقدم فيه أي الصور الثلاث وذكر عائد ما مراعاة للفظها وفاعل تعجل الثمن الأقل كله على كل الأكثر بأن باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه بثمانية حالة أو لنصف شهر أو باثني عشر لشهرين وعلة منعها تهمة قصده سلفا بمنفعة وبحث ابن الحاجب في منع الثالثة وإن كان نص المدونة بأنها أدت إلى سلف غير منجز وقصده قليل وقد تقدم أن ظاهر المذهب جواز ما يؤدي إلى ما يبعد قصده ومفهوم ثلاث أن الباقية من الاثنتي عشرة جائزة وهو كذلك وهي شراؤه ما باعه لأجل بأقل للأجل أو لأبعد أو بمثل الثمن نقدا أو للأجل أو لأقرب منه أو أبعد أو بأكثر منه نقدا أو للأجل أو لأقرب منه قاله في الجواهر أصل هذا الباب اعتبار ما خرج من اليد وما عاد إليها فإن جاز التعامل عليه مضى وإلا بطل فإن كان المبيع ثوبا مثلا فأجله ملغى كأنه لم يقع عليه عقد ولا تبدل فيه ملك واعتبر ما خرج من اليد مستقرا لنقل الملك به وما عاد إليها