وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثالثها إن ذهبت عينه للصقلي عن ابن وهب مع اللخمي عنه وعن غيره والمازري عنه مع قول ابن رشد مقتضى النظر وأشار بهذا القول ابن رشد الذي يوجبه النظر في المكيل والموزون أن يفيته حوالة السوق كالعروض ا ه فلولا أنه تلزمه القيمة مع الفوات لما قال مقتضى إلخ لأنه إذا أعطى المثل أو العين مع حوالة السوق غبن أحدهما وكلام ابن عبد السلام يدل على هذه الطريقة فإنه لما ذكر الخلاف في تغير السوق وأن المشهور كونه ليس فوتا في المثلي قال أعتذر للمشهور باعتبار أن الأصل في ذوات الأمثال سد المثل مسد مثله وإنما يعدل للقيمة عند تعذر المثل فالمثل كالأصل والقيمة كالفرع فإذا أمكن القضاء بالأصل كان أولى ونحوه في التوضيح وأطلنا هنا لأنا لم نر من تعرض لها من الشراح و ح أشار لإشكالها ولم يحررها وبما ذكرناه تعلم أن قول عج وعلى ما للمصنف وابن بشير يرد المبيع مع أرش تغيره غير صحيح لتصريح ابن بشير وغيره برد مثله ولا قائل برده متغيرا والله أعلم و يفوت المبيع فاسدا ب خروج للمبيع عن يد أي حوز للمشتري ببيع صحيح أو هبة أو صدقة أو تحبيس عن نفس المشتري وأما إذا أوصى شخص بشراء عقار وتحبيسه فاشتراه الوصي شراء فاسدا وحبسه فالذي يظهر على ما يأتي في الرد بالعيب فسخ البيع قاله الحط قال إذا باعه مشتريه لبائعه فهل ذلك فوت كبيعه لأجنبي ذكر الفقيه راشد فيه قولين لأبي إسحاق وابن رشد وفيها لا تجوز التولية في البيع الفاسد وترد أبو الحسن لأنه يتنزل منزلة موليه والشركة كالتولية لأنها تولية لبعض المبيع وانظر الإقالة و يفوت المبيع فاسدا ب تعلق حق بالمبيع لغير مشتريه كرهنه أي المبيع فاسدا في دين على مشترية إلا أن يقدر على فكه من الرهن لملائه قاله فيها و ك إجارته أي المبيع فاسدا فيها إلا أن يقدر على فسخها أبو الحسن إما بتراضيهما أو كونها مياومة ودخل بالكاف إخدامه إلا أن يتراضيا على فسخه