وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بغير المثلي جريا على ما نقله في توضيحه فإنه قال في قول ابن الحاجب والفوات بتغير الذات ظاهر كلامه أن تغير الذات يفيت المثلي وقاله ابن شاس والذي في اللخمي والمازري وابن بشير أنه لا يفوت لأن مثله يقوم مقامه ا ه والظاهر ما قاله ابن الحاجب وابن شاس لأن رد مثله مرتب على فواته لقوله سابقا وإلا ضمن قيمته ومثل المثلي ولو كان لم يفت لرد عينه وهم صرحوا هنا برد مثله ا ه البناني طريقة اللخمي والمازري وابن بشير غير الطريقة التي جرى عليها المصنف أولا في قوله وإلا ضمن قيمته ومثل المثلي طفي اعتمد المصنف هنا في توضيحه الذي للخمي والمازري وابن بشير أن المثلي لا يفوت لأن مثله يقوم مقامه ا ه وهو غير ملتئم مع قوله ولا ضمن قيمته ومثل المثلي لأن ضمان مثل المثلي هو المترتب على فواته وتلك طريقة ابن شاس وابن الحاجب وتبعهما المصنف وأصلها لابن يونس وعزاها لابن القاسم في غير المدونة فهما طريقتان إحداهما لابن يونس ومن تبعه أن اللازم في الفوات القيمة في المقوم والمثل في المثلي إلا إن عدم كثمر في غير إبانه فقيمته والثانية لابن رشد وابن بشير واللخمي والمازري أن اللازم مع الفوات هو القيمة مطلقا في المقوم والمثلي وهو ظاهر قولها ومن اشترى شيئا بيعا فاسدا وفات عنده فعليه قيمته يوم قبضه وهذه الطريقة هي التي انتحلها ابن عرفة وغيره من المتأخرين وعليهما يأتي التفريع والخلاف في حوالة السوق والنقل والتغير هل تفيت المثلي أم لا فمن أوجب فيه المثل وهو المشهور قال بعدم فواته لقيام مثله مقامه ومن أوجب فيه القيمة قال بفواته وأما رده بعينه متغيرا وحده أو مع أرش نقصه فلا قائل به وإن توهمه عج انظر طفي ا ه كلام البناني قال ولما رأى اللخمي ومن معه أن تغير المثلي يوجب غرم مثله حكموا بعدم فواته ابن بشير لا يفوت المكيل والموزون بتغير العين لأن مثله يسد مسد عينه لكن إن بيع جزافا فات لأنه يقضي بقيمته ولما ذكر المازري قول ابن وهب بفوات المثلي بحوالة سوقه قال مقتضاه وجوب قيمته ابن عرفة ذهاب عين المثلي مع بقاء سوقه لغو لقيام مثله مقامه وفي فوته بحوالة سوقه