وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنها معروف وفسد في غيرها والمضر إلزامهما أو أحدهما في بيعها بقيمتها أو على حكم غير المتبايعين أو رضاه وأما على حكم أحدهما أو رضاه فالمضر إلزام غير من له الحكم والرضا منهما وأما في التولية فالمضر إلزام المولى بالفتح و ك بيع ثوب بلا نشره ولا علم صفته بشرط لزوم البيع للمشتري بمجرد ملامسة بضم الميم أي لمس الثوب مثلا فيها قال مالك رضي الله تعالى عنه والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا تتأمله أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه أبو الحسن يعني وتكتفي بلمسه وهو بين في الأمهات ابن عرفة المازري لو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز أو بيع ثوب بثوب من غير معرفتهما صفتهما بشرط لزوم البيع بمجرد منابذته أي المبيع أي نبذ كل منهما ثوبه للآخر أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين فيلزم البيع أي محل الفساد إن شرط لزوم البيع بمجرد اللمس أو النبذ فإن شرط الخيار جاز وكبيع شيء بشرط اعتبار حال الحصاة لخبر مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر و اختلف في تفسيره ف هل هو أي بيع الحصاة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع منتهى بضم الميم وفتح الهاء أي ما بين ما ينتهي إليه رمي ها من الأرض وبين محل وقوف راميها سواء رماها البائع أو المشتري أو غيرهما للغرر بالقرب والبعد باختلاف قوة الرامي وصفة رميه والفساد إن بيع بإلزام فإن كان بخيار صح أو هو بيع شيء بمكايسة بين العاقدين مشروط فيه أنه يلزم هما أو أحدهما ب مجرد وقوعها أي الحصاة من يد أحدهما أو غيرهما