وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو الحسن اللخمي إلا أن يقوم دليل على أن القصد بالتحكيم المكارمة فيجوز كالهبة للثواب وقبله في الشامل فقال إلا لكرامة قريب ونحوه أفاده الحطاب طفي هذا القيد لا يطابق كلام المدونة وإنما يأتي على مذهب ابن القاسم ونص ابن عرفة للباجي واللخمي عن ابن القاسم من قال بعتكها بما شئت ثم سخط ما أعطاه فإن أعطاه القيمة لزمه محمد معنا إن فاتت الباجي حمله ابن القاسم على المكارمة كهبة الثواب واعتبر محمد لفظ البيع ا ه وارتضى البناني أن القيد في محله كما أفاده الحط قال وهو الموافق لما حمل عليه الباجي كلام ابن القاسم وذكر نص ابن عرفة المتقدم ثم قال والحاصل أن ظاهر المدونة مع ظاهر كلام ابن القاسم مختلفان لكن ابن المواز رد كلام ابن القاسم لظاهر المدونة واللخمي وأبو الحسن ردا كلامها لظاهر كلام ابن القاسم فقيداها به وهو ظاهر كلام الباجي فهما وفاق عند الجميع وبه تعلم أن اعتماد عج وطفي على ظاهر المدونة غير ظاهر لتقييد اللخمي وأبي الحسن لها والله أعلم عب والفرق بين الحكم والرضا أن الحكم يرجع إلى الإلزام والجبر بمعنى أن المحكم يلزمهما البيع جبرا عليهما بخلاف الرضا فإنه لا يلزمهما ذلك فإن رضيا فظاهر وإلا رجعا وليس له الإلزام البناني هذا الفرق غير صواب لأنه يناقض قوله بإلزام وفرق السراج بأن الأول من العارف بقيمة المبيع والثاني من الجاهل ا ه قلت لا مناقضة لأن الإلزام من العاقدين والله أعلم أو ك توليتك يحتمل أنه من إضافة المصدر لمفعوله فيذكر بالتحتية وأنه مضاف لفاعله فهو بالفوقية سلعة اشتراها غيرك على الأول واشتريتها أنت على الثاني بثمن معلوم ومعنى توليتها بيعها بمثل الثمن الذي اشتريت به لم يذكرها أي المولي بالكسر السلعة للمولى بالفتح حال التولية سواء ذكر ثمنها أو لم يذكر أو ذكرها ولم يذكر ثمنها ومحل الفساد في البيع بالقيمة أو على حكمه أو حكم غير أو رضاء أو تولية بدون ذكر السلعة أو ثمنها إذا كان بإلزام أي شرط أن البيع لازم فإن كان بشرط الخيار صح في الجميع وإن لم يشترط لزوم ولا خيار صح في التولية وله الخيار