وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رضي الله تعالى عنه وفيها محل النهي عن اللحم بالحيوان إذا كانا من صنف واحد لموضع الفضل فيه والمزابنة فذوات الأربع الأنعام والوحش كلها صنف واحد ثم قال ولا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا أو مؤجلا لأنها تؤكل لحومها وأما بالمهر والثعلب والضبع فمكروه لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أكلها ومالك رضي الله تعالى عنه يكره أكلها من غير تحريم أو كحيوان بما أي حيوان من جنسه لا تطول حياته كمشرف على الموت أو بحيوان لا منفعة فيه إلا اللحم كخصي معز أو بحيوان قلت بفتح القاف واللام مشددة منفعته كخصي ضأن ومفهوم الصفات للثلاثة أنه يجوز بيع الحيوان الذي تطول حياته وفيه منفعة كثيرة غير اللحم بمثله من جنسه وهو كذلك ولو علم أن البائع يريد ذبح ما ذكر قال فيها من أراد ذبح عناق كريمة أو حيوان أو دجاج فأبدلها رجل منه بكبش وهو يعلم أنه يريد ذبحه فجائز البناني قوله أو بما لا تطول حياته إلخ يشترط اتحاد الجنس في هذه الأقسام كما يشترط في بيع اللحم بالحيوان لتقدير الحيوان في هذه الأقسام لحما فلا يجوزان أي ما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه إلا اللحم وما قلت منفعته بجعل الأخيرين واحدا لتثنية الضمير أي بيعها بطعام لأجل لأنه طعام بطعام نسيئة ولا يؤخذ منها كراء أرض للزراعة ولا تؤخذ في ثمن طعام ومثل لما قلت منفعته بقوله كخصي ضأن إلا أن يقتنى لصوفه وكذا خصي معز اقتني لشعره قاله في التبصرة والزقاقية وفي ق ما ظاهره خلافه وصور بيع اللحم بمثله وبحيوان وحيوان بمثله خمس وعشرون صورة من ضرب خمسة في مثلها لحم حيوان كثير المنفعة تطول حياته حيوان لا تطول حياته حيوان لا منفعة فيه إلا اللحم حيوان قليل المنفعة يباع كل منها بمثله وبالأربعة سواء يتكرر منها عشر صور والباقي خمس عشرة الجائز منها اثنتان بيع لحم بمثله متماثلين وبيع كثير المنفعة الذي