وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخذ من مفهوم كلام أبي إسحاق جواز بيع الجبن بالأقط متماثلين فهذه عشر صور ويجوز بيع مخيض بمضروب متماثلين على المعروف لاتحادهما في الحقيقة وأجاز في المدونة بيع الحليب بالمضروب متماثلا فيجوز بيع الحليب بالمخيض أيضا لأنهما شيء واحد في الحقيقة فهذه ثلاث صور وأجاز فيها أيضا بيع السمن بلبن أخرج زبده وهذا يشمل صورتين لأن الذي أخرج زبده يشمل المخيض والمضروب وذكر ابن عرفة عن الشيخ أبي محمد أن مالكا رضي الله تعالى عنه أجاز بيع الزبد بالمضروب فيجوز بيعه بالمخيض أيضا لاتحادهما فهاتان صورتان أيضا وذكر أبو إسحاق أنه اختلف في بيع الجبن بالمضروب بالجواز والكراهة وعزا ابن عرفة الجواز لابن القاسم فيجوز عنده بيع الجبن بالمخيض فهاتان صورتان أيضا فجملة الصور المذكورة ست وعشرون صورة فبقي صورتان بيع أقط بمخيض أو بمضروب وظاهر كلام اللخمي والجزولي وابن عمر والزناتي جوازهما ويؤخذ مما ذكره أبو الحسن الصغير عن أبي إسحاق امتناعهما لخروج الأقط من المخيض والمضروب وهو الظاهر بمثلها أي المذكورات من قوله وحليب وزيتون ولحم الحط كذا رأيته في نسخة بعطف الزيتون بالواو فيحسن قوله لا رطبها بضمير المؤنث العائد إلى المذكورات جميعها غير أنه لو أخر قوله بمثلها عن قوله وزيتون ولحم لكان أحسن وأما على النسخة المشهورة وهي كزيتون ولحم بجر زيتون بالكاف فلا يستقيم إلا على ما قاله غ من جعل رطبها بالرفع فاعلا لمحذوف والكلام من عطف الجمل وفيه تكلف ونص غ كزيتون ولحم لا رطبهما بيابسهما كذا هو في أكثر النسخ بتثنية الضميرين فلفظ رطب مجرور عطف على ما بعد الكاف وهو الجاري على اصطلاحه فيما بعد كاف التشبيه والمناسب لعبارة ابن الحاجب وفي بعض النسخ لا رطبها بيابسها بضمير المؤنث العائد على أكثر من اثنين فيدخل رطب الجبن بيابسه والرطب بالتمر وحينئذ يقلق الكلام لأنك إن عطفت