وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف سمن أي إخراجه من الحليب بخض أو ضرب بيد فينقل السمن عن اللبن الذي أخرج سمنه بأحدهما الحط يحتمل أن مراده أن السويق والسمن إذا لتا صارا جنسا غير السويق غير الملتوت قالوا وبمعنى مع ويحتمل أن مراده أن السويق غير جنس حبه لأنه إذا كان القلي وحده ناقلا فأحرى القلي والطحن أما السمن فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده لا بالنسبة للبن فيه زبده نص عليه في المدونة وإلا سوقه كلها جنس واحد نقله القباب عن ابن رشد والله أعلم وجاز تمر بفتح المثناة وسكون الميم أي بيعه إن كان جديدا بمثله أو قديما بمثله بل ولو قدم بضم الدال بتمر جديد متماثلين هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأشار بولو لقول عبد الملك يمنع بيع القديم بالجديد واستحسنه اللخمي لعدم تحقق مماثلتهما لشدة جفاف القديم إن اختلف صنفاهما كصيحاني وبرني نقله ابن عرفة ونقله الموضح والشارح بدون قوله إن اختلف إلخ الحط وفي كلام النقلين نقص لأن ظاهر كلام اللخمي أنه اختار منع بيع الرطب بالرطب والبسر بالبسر إذا كان نقصهما يختلف فإنه قال بعد ذكر الخلاف في هذه المسائل والمنع في جميع ذلك أحسن إذا كانا من جنسين كصيحاني وبرني وما يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صارا تمرا للحديث و جاز لبن حليب من نعم بمثله الحط سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه بما فيه الكفاية عند قوله وزبد وسمن وجبن وأقط و جاز رطب بضم الراء وفتح الطاء بمثله عند ابن القاسم وهو المشهور ومنعه ابن الماجشون و بلح مشوي بمثله و بلح قديد بفتح القاف وكسر الدال المهملة مخففة بمثله و بلح عفن بفتح العين المهملة وكسر الفاء بمثله في كتاب القسمة من المدونة إذا تبادلا قمحا عفنا