وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طعام يستتاب فإن لم يتب ضرب عنقه لإجماع الأمة على إجازته عبد الحق سألت أبا عمران عن هذا فقال إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر واحد فلا يستتاب وإن ثبت عنده بطريق يحصل له به العلم به يستتاب ابن عرفة الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب منكره ما كان قطعيا وهو ما بلغ عدد قائله عدد التواتر ونقل متواترا على خلاف فيه ثالثها إن كان نحو العبادات الخمس وما نقل من الإجماع في الزعفران لم أجده في كتب الإجماع ومن أوعبها كتاب الحافظ أبي الحسن القطان وقفت على نسخة منه بخطه فلم أجده فيها بحال ا ه وخضر بضم الخاء وفتح الضاد المعجمين جمع خضرة بضم فسكون أي شيء أخضر يؤخذ شيئا فشيئا مع بقاء أصله كبامية وملوخية وباذنجان وقرع وبقل أو بقلع أصله كخس وفجل فليست ربوية وإن كانت طعاما ودواء كمغاث وجنزبيل وحبوب لا يعصر منهما زيت مأكول فليس بطعام وتين بمثناتين فوقية فتحتية والراجح أنه ربوي كما في نقل ق ونص ابن المواز قال مالك رضي الله تعالى عنه لا يجوز في العنب التفاضل بعضه ببعض وإن كان أحدهما لا يتزبب وكذلك التين وأحدهما لا ييبس ويحكم فيه بالأغلب فهذا نص مالك رضي الله تعالى عنه أن التين ربوي ا ه وظاهره شموله للأخضر واليابس وقيل الأول غير ربوي وموز وفاكهة كخوخ وإجاص وتفاح وكمثرى ورمان فليست ربوية إن لم تدخر بل ولو ادخرت بضم الدال وكسر الخاء المهملة أي ناحية من البلاد كادخار التفاح ونحوه بدمشق وغيرها وكالبطيخ الأصفر بخراسان لندور ادخارها وعدم اقتياتها وكبندق وجوز ولوز وفستق فليست ربوية على المشهور وإن ادخرت في الأقطار كلها لأنه ليس للاقتيات ابن عرفة وحكم ربا الفضل أصل في الأربعة البر والشعير والتمر والملح وفي علته اضطراب الباجي في كونها الاقتيات أو الادخار لا كل غالبا ثالثها الأول والادخار لإسماعيل القاضي وابن نافع مع رواية الموطإ ورواية غيره