وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن دفع شخص لآخر دنانير أو دراهم صرفا أو ثمن سلعة أو قضاء دين أو سلفا وقبضها المدفوع له مصدقا دافعها في عددها وجودتها وغاب عليها ثم ردها كلها أو بعضها وادعى أنه وجده رديئا أو ناقص وزن أو أنه وجدها ناقصة عدد وأنكر دافعها ذلك حلف دافع مدع عدم دفع رديء أو ناقص أنه ما دفع إلا جيدا في علمه وأنه لا يعلم ما أتى به القابض من نقده إلا أن يتحقق أنه ليس منه فيحلف على البت كحلف على عدم نقص العدد فإن نكل حلف قابضها على ما ادعاه فإن حلف فيلزم الدافع إتمام العدد وإبدال ما اتفق النقاد على رداءته لا ما اختلفوا فيها وإن كان قبضها غير مصدق دافعها في عددها وجودتها فالقول قول قابضها بيمينه وإن اختلفا في كون قبضها على التصديق أو عدمه فالقول قول دافعها بيمينه وإن اختلف النقاد في جودة نقد أراد دافعه قضاء عن دين فلا يلزم المدفوع له قبوله و إن بيع شيء برؤية سابقة لا يتغير المبيع بعدها عادة وقبضه المبتاع ظانا بقاءه على صفته التي رآه بها ثم ادعى أنه تغيرت صفته قبل قبضه وخالفه البائع وادعى بقاءه بصفته التي رآه بها حلف البائع على بقاء الصفة التي رآه المشتري بها إن شك بضم الشين المعجمة أي شك أهل المعرفة هل يتغير فيما بين رؤيته وقبضه أم لا كما في التوضيح وغيره عن اللخمي من أن المعتبر ما بين الرؤيتين لأن ضمانه من بائعه حتى يقبضه المشتري وقد يتأخر قبضه عن العقد بما يمكن التغير فيه فلا ينافي أن الشرط كون الرؤية لا يتغير بعدها قبل العقد فإن قطع بعدم التغير بين الرؤيتين فالقول للبائع بلا يمين وإن قطع به فالقول للمشتري كذلك وترجيح قول أحدهما كالقطع به كما يفيده قوله إن شك قاله عج وفي بعض الشراح يحلف المرجح قوله وهو الموافق لقوله وحلف من لم يقطع بصدقه و جاز بيع معين غائب عن محل العقد معروف بوصف بل ولو بلا وصف