وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجد من الثياب أكثر ما سمى لزمه بحصته من الثمن وإن كثر النقص لم يلزمه أخذ ورد به البيع أبو الحسن قوله كثر النقص يريد أكثر من النصف ا ه و جاز بيع غير الجزاف من الشخص الأعمى أي له هذا هو الذي يتوهم عدم جوازه وأما بيعه ما ملكه فلا يتوهم منعه وقال د وجاز العقل فشمل البيع والشراء وحقيقة الأعمى من ولد بصيرا ثم عمي وأما من ولد غير بصير فهو أكمه ولكن حكمها واحد وقال الأبهري يمنع البيع لمن ولد أعمى أو عمي قبل تمييز الألوان والخلاف فيما يتوقف على الرؤية وأما المشموم كمسك والمذوق كعسل فلا خلاف فيه ومحله إن لم يكن الأعمى أخرس أصم وإلا منعت معاملته ومناكحته إلا من وليه المجبر و جاز البيع والشراء المعتمد في معرفة مبيعه برؤية سابقة على وقت العقد لا يتغير المبيع بعدها إلى حين العقد عادة ولو حضر في البلد أو في مجلس العقد فإن كان يتغير بعدها عادة فلا يجوز بتا ويجوز على شرط خياره بالرؤية و إن بيع ما في عدل على البرنامج وقبضه المشتري على تصديق البائع وغاب عليه ثم أتى بثياب وادعى أنه وجدها في العدل وأنها مخالفة لما كتب في البرنامج الذي اعتمد عليه وقد ضاع البرنامج أو بقي وادعى البائع أن المشتري غير ما وجده في العدل وأنه موافق لما في البرنامج فالقول قول البائع و حلف أي يحلف البائع أن ما في العدل موافق لما كتب في البرنامج لبيع أي في صورة بيع ما كتب صفاته برنامج ومعمول حلف أن موافقته أي ما وجد في العدل من نحو الثياب للمكتوب في البرنامج ثابتة فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل حلف المشتري أنه يغير ما وجده في العدل فإن حلف فله رده على البائع وإن نكل لزمه ما أتى به ولا شيء له على البائع فإن كان قبضه المشتري على أنه مصدق فيما يجده أو على أنه يقلب وينظر فالقول قوله نقله أبو الحسن عن اللخمي