وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليهما ونقل ابن عاشر عن ابن عرفة أن أجرة السلخ في الرأس على المشتري بناء على القول بضمانه في الموت وخير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة في دفع بدل أو مثل رأس وبقية ساقط ومثل جلد فلو قال كرأس لشمله أو دفع قيمتها أي الرأس أنثه وإن كان مذكرا اتفاقا بتأويله ببضعة أو هامة حيث لم يذبح وإلا تعين ما استثناه البائع من جلد وساقط إلا أن يفوت فقيمته وهي أي القيمة أعدل لبعدها عن شائبة الربا وهل التخيير بين المثل والقيمة للبائع أو للمشتري قولان الرجراجي تؤولت المدونة عليهما والقول بأنه للمشتري أسعد بظاهرها وصوبه ابن محرز طفي الخلاف الذي ذكره المصنف مفروض في كلام عياض وابن عرفة والتوضيح في الجلد فعليه ذكره في محله لأن مسألة الرأس مقيسة ففيها قيل فإن أبى المبتاع في السفر من ذبحها وقد استثنى البائع رأسها أو جلدها قال قد قال مالك رضي الله عنه فيمن وقف بعيره فباعه من أهل المياه لينحروه واستثنى جلده فاستحيوه فعليهم شروى جلده بفتح الشين المعجمة وسكون الراء كجدوى أي مثله أو قيمته كل ذلك واسع فكذلك مسألتك ا ه ولم يتعرض عياض ولا ابن عرفة ولا غيرهما ممن وقفت عليه لذكر الخلاف المذكور في الرأس ا ه البناني والخلاف وإن كان مفروضا في الجلد في كلام عياض وابن يونس وغيرهما لكن كلامها الذي تؤول بهما صريح في تسوية الجلد والرأس في الحكم فلا يقال على المصنف ذكره في محله وهو الجلد ولو مات ما أي الحيوان الذي يبيع و استثني بضم الفوقية وكسر النون منه جزء معين بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة وهو الجلد والرأس والأكارع والأرطال ضمن الشخص المشتري للبائع جلدا وساقطا لعدم جبره على الذبح