وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استثناء الرأس والأكارع في الحضر والسفر وفيه نظر إذ مقتضى القواعد المنع لأن استثناء الرأس كاستثناء الفخذ فقد ظهر لك الحق إن كنت منصفا قاله طفي و جاز بيع شيء واستثناء جزء شائع منه كربعه أو ثلثه أو نصفه مطلقا عن تقييده بالسفر وقد باع ما عدا المستثنى وسواء باع الحيوان على ذبحه أو استحيائه ويصير البائع شريكا للمشتري بقدر المستثنى وتولاه أي المبيع المستثنى منه أرطال أو جلد ورأس بذبح وسلخ وعلف وسقي وحفظ وغيرها المشتري في صورة استثناء الجلد والساقط لأنه لما كان لا يجبر على الذبح وله دفع المثل أو القيمة للبائع صارا كأنهما في ذمته وكأن البائع لا حق له في المبيع وهذا لازم من كلامهم وإن لم يصرحوا به وهذا ظاهر بناء على ما صوبه ابن محرز من أن أجرة الذبح على المشتري وحده وعلى هذا حمله ق فاندفع قول طفي انظر ما معنى هذا الكلام فإنه مشكل سواء عاد ضمير تولاه على الذبح أو على المبيع لأنهما شريكان وأجرة الذبح عليهما ولم أر هذا الفرع بعينه لغير المصنف وأما المستثنى منه جزء شائع فهو مشترك فيتوليان معا علفه وسقيه بحسب ما لكل منهما فيه وأجرة ذبحه وسلخه عليهما كذلك ولم يجبر بضم التحتية وفتح الموحدة المشتري على الذبح فيهما أي مسألة الجلد والساقط ومسألة الجزء الشائع بخلاف استثناء الأرطال فيجبر المشتري على الذبح لأن البائع لا يتوصل لحقه من اللحم الذي استثناه إلا به وإن اختلفا في الذبح في استثناء الجزء بيع عليهما وأعطى لكل منهما ما يخصه من ثمنه وأجرة الذبح والسلخ عليهما بحسب ما لكل في الجزء والأرطال وعلى المشتري في الساقط الحط وفي كونها في مسألة الجلد والساقط عليهما بقدر ما لكل وهو اختيار ابن يونس أو على المشتري لأنه لا يجبره على ذبحه وصوبه ابن محرز قولان وأما السلخ ففي الجلد إن قلنا المستثنى مبقى فعلى البائع وإن قلنا مشترى فاختلف على من تكون وأشار بعضهم إلى أنها