وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويجوز بيعه سحنون أبيعه وأحج بثمنه والخلاف في بيع المأذون في اتخاذه ويمنع قتله ولم يقل أحد بجواز بيع المنهي عن اتخاذه ويجوز قتله بل يندب طفي لم يجعل ابن الحاجب ولا ابن شاس ولا المازري ولا ابن عرفة ولا غيرهم عدم النهي شرطا مستقلا في المعقود عليه وأدرجوه في شرط كونه منتفعا به وهو الصواب إذ ما فقد منه شرط من هذه الشروط كلها منهي عنه كالنجس وغير المنتفع به وغير المقدور عليه قال في الجواهر وأصله للمازري في المعلم الشرط الثاني أن يكون المبيع منتفعا به فلا يصح بيع بيع ما لا منفعة فيه لأنه من أكل أموال الناس بالباطل بل لا يصح تملكه وفي معناه ما منافعه كلها محرمة إذ لا فرق بين المعدوم شرعا والمعدوم حسا وما تنوعت منافعه إلى محللة ومحرمة فإن كانت المنافع المقصودة منه أحد النوعين خاصة كان الاعتبار بها وتبعها الحكم وصار النوع الآخر كالمعدوم وإن توزعت في النوعين فلا يصح البيع لأن ما يقابل المحرم منهما من أكل أموال الناس بالباطل وما سواه من بقية الثمن مجهول وهذا التعليل يطرد في كون المحرم منفعة واحدة مقصودة كما يطرد في كون المنافع كلها محرمة وهذا النوع وإن امتنع بيعه للوجهين المذكورين فملكه صحيح لينتفع به مالكه بمنفعته المباحة ولو تحقق وجود منفعة محرمة ووقع الالتباس في كونها مقصودة منه أم لا فمن الأصحاب من وقف في حكم بيعه ومنهم من كرهه ومنهم من منعه ومن أمثلة هذا الأصل المتسع بيع كلب الصيد فإذا بني الخلاف فيه على هذا الأصل قيل في الكلب من المنافع كذا وكذا وعددت منافعه ثم نظر فيها فمن رأى جملتها محرمة منع ومن رأى