وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيما كان له هو أن يصرفه فيه وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله وأما على مذهب من أجاز غسله وقد روي ذلك عن مالك رضي الله عنه فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس واحترز به عن نحو ثوب تنجس فيصح بيعه ولكنه عيب في الجديد مطلقا كغيره إن أفسده الغسل الحط الظاهر وجوب التبيين وإن كان لا يفسده الغسل وإن لم يكن عيبا خشية أن يصلي فيه مشتريه خصوصا إن كان بائعه ممن يصلي لأنه يحمله على الطهارة تت يجب بيانه إن كان الغسل يفسده أو كان مشتريه مصليا وانتفاع به انتفاعا شرعيا حالا أو مآلا كرقيق صغير أو بهيمة صغيرة ف لا يصح بيع ما لا ينتفع به ك حيوان محرم بضم ففتح مثقلا أكله كبغل أشرف على الموت تبع في التقييد بالمحرم ابن عبد السلام وتعقبه ابن عرفة بأن ما أشرف على الموت لا يصح بيعه سواء كان مباحا أو محرما وأجيب بحمل المشرف في كلام ابن عبد السلام على الذي لم يبلغ حد السياق وأما البالغ حد السياق فاتفق على منعه محرما أو مباحا ورد بأن الذي لم يبلغ حد السياق يجوز بيعه مطلقا مباحا أو محرما كالحامل المقرب وذي المرض المخوف وعدم نهي عن بيعه وإن كان طاهرا منتفعا به مأذونا في اتخاذه ف لا يصح بيع ما نهي عن بيعه ككلب صيد وحراسة زرع وبستان وماشية أبو عمر في تمهيده ويجوز اقتناء الكلب للمنافع كلها ودفع المضار ولو في غير البادية من المواضع المخوف فيها السراق ابن ناجي على قول الرسالة ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ما نصه ما لم يضطر لحفظه فيتخذ حتى يزول المانع وقد اتخذ الشيخ ابن أبي زيد كلبا في داره حين وقع حائط منها وخاف على نفسه من الشيعة فقيل له في ذلك فقال لو أدرك مالك رضي الله عنه عنه زمننا لاتخذ أسدا ضاريا واقتصر المصنف على بيع كلب الصيد للخلاف فيه فأولى غيره ومنع بيعه قول مالك رضي الله عنه ورواية ابن القاسم عنه وشهره ابن رشد وقال ابن كنانة وابن نافع