وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعلم فله أخذ ما زاد على شطر ما بيده كما أفاده ابن عبد السلام الموضح وابن فرحون ومحل أخذ الشطر إن وفى ما ظلم فيه وإلا أخذ جميع ما بيده إن توقفت التوفية عليه ولا يترك إلا ما يسد رمقه ومنع بضم فكسر بيع رقيق مسلم صغير أو كبير ومصحف وجزئه وكتب حديث وفقه وعلم شرعي و رقيق صغير كافر يجبر على الإسلام وهو المجوسي اتفاقا والكتابي على الراجح وصلة بيع ل شخص كافر ومفهوم صغير أنه إن كان كبيرا فإن كان مجوسيا فكذلك وإن كان كتابيا جاز بيعه لكافر إن كان على دينه وإلا فلا وكالبيع الهبة والصدقة وقولها هبة المسلم للكافر جائزة معناه ماضية بعد وقوعها ثم يجبر على إخراجه قاله أبو الحسن ويمنع بيع آلة الحرب للحربيين من سلاح وكراع وسروج ونحوها كنحاس وخباء وآلة سفر وماعونه ويجبرون على بيعه إن وقع في التوضيح ويمنع بيع الدار لمن يتخذها كنيسة والخشبة لمن يتخذها صليبا والعنب لمن يعصره خمرا والنحاس لمن يتخذه ناقوسا وكل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز كبيع جارية لأهل الفاسد الذين لا غيرة لهم أو يطعمونها من حرام ومملوك لمن يعلم منه الفساد به الحطاب وأما بيع الطعام للحربيين فقال ابن الماجشون يجوز في الهدنة ويمنع في غيرها وكلام الشاطبي يفيد أن المذهب منعه مطلقا وعزاه ابن فرحون وابن جزي لابن القاسم الشاطبي يمنع بيع الشمع لهم إذا كانوا يستعينون به على إضرار المسلمين وإن كان لأعيادهم فيكره و إن بيع مسلم أو مصحف أو صغير لكافر مضى بيعه فلا يفسخ و أجبر بضم الهمز وكسر الموحدة الكافر الذي اشترى مصحفا أو مسلما أو صغيرا على إخراجه أي المذكور عن ملكه ولا يفسخ شراؤه ولو مع القيام ومقتضى ابن عرفة