وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن جبر المالك على بيع شيئه أو على سببه جبرا حرام وزاد جبرا رد بضم الراء وشد الدال أي المبيع بالجبر الحرام عليه أي البائع سواء أجبر على البيع أو على سببه ولو تداولته الأملاك أو أعتق أو وهب أو استولد وإن علم المشتري جبر البائع على بيع أمته ووطئها حد وإن علم بجبره على سببه فلا يحد لشبهة الخلاف بلا رد ثمن من المكره في الجبر على سببه سواء علم المشتري بجبر البائع أو لم يعلم به عند ابن القاسم للمشتري منه وقال سحنون إن علم به وإلا رد عليه بالثمن ومقتضى التوضيح أنه مقابل وأن قول ابن القاسم هو المعتمد وكلام سحنون إذا كان المضغوط هو الذي قبض الثمن وإلا فلا يغرمه مطلقا هذا الذي دل عليه كلام ابن رشد وابن سلمون وقيد ابن الناظم كلام والده في التحفة بكلام سحنون فيظهر منه أنه الراجح في المذهب ونسبه لابن رشد في نوازله وقد علمت أن العمل جرى بالمضي في الجبر على السبب وأما إن أجبر على البيع فيرد عليه بالثمن إن كان باقيا عنده أو تلف بسببه فإن ثبت ببينة تلفه بلا سببه رد عليه بلا ثمن ومضى البيع المجبور عليه من السلطان في جبر عامل للسلطان ترتب عليه مال من ظلم الناس على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه لأنه جبر شرعي ويؤخذ من هذا جوازه ابتداء فلو قال وجاز أو طلب لكان أحسن ومحل البيع إذا لم تكن الأعيان المغصوبة باقية بأعيانها بيد العامل وإلا ردت بأعيانها ابن رشد الذي مضى عليه عمل القضاء أن من تصرف للسلطان في أخذ المال و إعطائه أنه إذا ضغط فبيعه جائز ولا رجوع له فيه وإن كان لم يتصرف في هذا المال ولا إعطائه فلا يشتري منه إذا ضغط فإن اشترى منه فله القيام وهو صحيح لأنه إذا ضغط فيما خرج عليه من المال الذي تصرف فيه أو تبين أنه حصل منه فلم يضغط إلا فيما صار عنده من أموال المسلمين وذلك حق واعلم أنه إنما يبيع على العامل ما زاد على ما كان بيده قبل التولية من كسبه وحقه في بيت المال بالوجه الشرعي وهذا إذا أحصي ما كان بيده قبلها وعلم فإن لم يحص ولم