وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يؤخذ منها أي الزوجة بها أي النفقة التي تأخذها من مال الغائب ووديعته ودينه ونائب فاعل يؤخذ شخص كفيل خوفا من كونها لا تستحقها لدفعها لها أو إقامة كفيل لها بها أو إسقاطها عنه وهو أي الزوج على حجته إذا قدم من سفره وادعى مسقطا فله إثباته والرجوع عليها بما أخذته وبيعت داره أي الزوج الغائب في نفقة زوجته التي طلبتها في غيبته إن لم يكن له غيرها ولو احتاج لسكناها بعد ثبوت ملكه أي الزوج الدار بشهادة عدلين وأنها أي الدار لم تخرج عن ملكه أي الزوج في علمهم أي الشهود وليس لهم أن يشهدوا بعدم خروجها عن ملكه على القطع لاحتمال خروجها عنه بوجه لم يعلموا ثم بعد ثبوت الملكية تشهد بينة بالحيازة للدار بأن يرسل الحاكم بينة تطوف بها من خارجها وداخلها تعاين حدودها سواء كانت بينة الملك أو غيرها قائلة لمن يوجهه الحاكم معها ممن يعرف العقار ويحده بحدوده والواحد كاف والاثنان أولى هذا العقار الذي حزناه أي طفنا به وعاينا حدوده هي الدار التي شهد بضم فكسر بملكها للغائب فإن كان شاهدا الحيازة هما اللذان شهدا بالملك احتيج إلى أربعة فقط اثنان يشهدان بالملك وبالحيازة واثنان يوجهان للحيازة وإن شهد بالحيازة غير شاهدي الملك احتيج إلى ستة غ أي ثم لا بد بعد ثبوت الملك واستمراره من بينة بالحيازة إما البينة الأولى وإما غيرها تقول للعدلين الموجهين للحوز هذه الدار التي حزناها هي التي شهدنا بملكها للغائب عند القاضي فلان هذا إن كانت بينة الحوز هي بينة الملك وإن كانت غيرها فإنها تقول