وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأقل من مدة الحمل أو السفر فإن لم يظهر حملها وخافته فلم ير مالك رضي الله عنه طلبه بحميل ورآه أصبغ واختاره اللخمي إن قامت قبل حيضة والأول إن قامت بعدها فإن اتهم بإقامته أكثر من المدة المعتادة حلف أو أقام حميلا عج فإن امتنع عن دفع نفقة المستقبل ومن إقامة كفيل بها عند سفره فلها التطليق عليه وتبعه عب البناني وفيه نظر إذ لم يشبه لأحد وقد ذكر المسألة ابن الحاجب وابن شاس وضيح وابن عرفة والشامل وابن سهل والمتيطي وأبو الحسن وغيرهم ولم يذكروا هذا وإنما ذكروا أن لها الطلب عند السفر ولا يلزم منه التطليق بل لا يصح قاله بعض الشيوخ و إذا سافر الزوج ولم يدفع لزوجته نفقة المستقبل ولم يقم لها كفيلا بها ورفعت أمرها للحاكم وطلبت نفقتها من ماله فرض بضم فكسر أي قدر الحاكم لها النفقة في مال الزوج الغائب غير المودع و في وديعته أي الزوج التي أودعها عند أمين و في دينه أي الزوج على غيره من بيع أو قرض وفي نسخة ديته بكسر الدال وفتح التحتية ففوقية أي دية وجبت على جان عليه أو على وليه ومثلها الأبوان والولد في فرض نفقتهم في هذه الثلاثة لا في بيع داره ذكره صر وذكر ح قولين في بيعها لنفقة الولد والأبوين و إن ادعت زوجة الغائب على شخص بدين لزوجها وأنكر فلها إقامة البينة على المدعى عليه المنكر بعد حلفها أي زوجة الغائب في هذه وفي فرض نفقتها في مال الغائب ووديعته ودينه باستحقاقها النفقة على الغائب لكونه لم يدفعها لها ولم يقم لها كفيلا بها ولم تسقطها عنه غ في بعض النسخ هكذا وأقامت البينة بالفعل الماضي المتصل بتاء التأنيث ونصب البينة على المفعولية وهو خير من النسخ التي فيها وإقامة البينة بالمصدر المضاف المعطوف لما فيه من الفصل بين المعمول وهو بعد حلفها وعامله وهو فرض بأجنبي ا ه والظاهر تنازع فرض وإقامة في بعد حلفها